ذلك ممّا يرد على هذه التمحّلات ، أنّ هذه التمحّلات لا تأتي في قضاء السجدة ، لأنّها واجب مستقل بوجوب جديد. ولو أُغضي النظر عن القضاء بأن لم يكن الجزء غير الركني ممّا يقضى بل ممّا له سجود السهو فقط ، ولأجل ذلك حوّروا العبارة المذكورة إلى أنّ علم المكلّف بأنّه لم يمتثل أمر الجزء غير الركني المردّد بين كون منشئه هو البطلان أو أنّه مجرّد عدم الاتيان ، منحلّ بواسطة قاعدة التجاوز في الركن ، لأنّها تعيّن كون منشئه هو الثاني.
وهناك أمر آخر يلجئهم إلى هذا التمحّل ، وهو أنّ السجدة في مثل الفرع المزبور كما لا يمكن إجراء قاعدة التجاوز فيها ، لما قرّروه من العلم بعدم امتثال أمرها ، فكذلك لا يمكن إجراء أصالة عدم الاتيان فيها ، لأنّ العلم بعدم امتثال أمرها يمنع من التعبّد بعدم الاتيان بها ، وحينئذ لو لم تكن قاعدة التجاوز في الركن حاكمة بلزوم قضاء السجدة وسجود السهو لها ، بقيت بلا أصل ، ويكون ذلك أحد الموارد التي يكون فيها الأصل النافي جارياً في بعض الأطراف مع كون الطرف الآخر بلا أصل ، نظير ما أشكلوا به على شيخنا قدسسره من الاناءين اللذين يكون أحدهما مورداً لاستصحاب الطهارة والآخر مورداً لقاعدة الطهارة ، ويكون لزوم الاتيان بقضاء السجدة وسجود السهو من باب عدم المؤمّن من وجوبهما لا من جهة أصل يقتضي ذلك حتّى أصالة الاشتغال ، وعدم لزوم الاعادة من جهة قاعدة التجاوز في الركن التي هي أصل نافٍ في مورد العلم الاجمالي ، وهذا أمر يستنكرونه ، بل إنّ شيخنا قدسسره القائل بامكان الترخيص في بعض أطراف العلم الاجمالي يستنكره ، حتّى أنّه قدسسره احتاج إلى ذلك التمحّل في دفع النقض المذكور.
وحينئذ فإن رجعوا في ناحية احتمال ترك السجدة إلى أصالة البراءة من قضائها وسجود السهو ، وجمعوا بينها وبين قاعدة التجاوز في الركن ، كانت