الصلاة ، فإنّ هذا الأثر وهو الحكم بصحّة الصلاة يكون حاكماً على أصالة الاشتغال ، ولا يمكن إصلاحه بأنّ هذا الأثر يكون ساقطاً في هذه المرحلة بالمعارضة مع أصالة البراءة الجارية في هذه المرحلة في ناحية غير الركن ، لأنّ ذلك منافٍ لما أفاده من الانحلال والرجوع إلى كلّ من أصالة الاشتغال وأصالة البراءة ، فإنّه بناءً على التعارض المذكور لا يبقى في المسألة إلاّ أصالة الاشتغال في ناحية الركن ، وتبقى ناحية غير الركن بلا أصل ، وحينئذ يشكل الانحلال ، فإنّ جريان الأصل المثبت للتكليف في أحد الطرفين لا يوجب انحلال العلم الاجمالي ما لم يكن الطرف الآخر مجرى للأصل النافي ، هذا.
مضافاً إلى أنّ مبناه قدسسره على سقوط الأُصول المترتّبة المتوافقة في طرف واحد إذا كانت معارضة للأصل في الطرف [ الآخر ] ، فإنّ مقتضى هذا المبنى هو سقوط أصالة البراءة في غير الركن بسقوط قاعدة الفراغ فيه ، كما في الاناءين اللذين يكون أحدهما مجرى لاستصحاب الطهارة والآخر مجرى لقاعدتها ، فإنّه قدسسره قد التزم بسقوط قاعدة الطهارة فيما هو مستصحبها بسقوط الاستصحاب المزبور ، ولأجل ذلك أشكل على من يتمسّك فيما نحن فيه بأصالة الصحّة ، بأنّ أصل الصحّة لو سلّم اعتباره في باب الصلاة فهو ساقط بسقوط قاعدة الفراغ في ناحية الركن.
السادس : أنّ ما أفاده قدسسره من كفاية الصحّة التقديرية في إجراء قاعدة الفراغ في غير الركن لم يتّضح المراد منه ، فإنّه إن كان المراد هو إجراء القاعدة على تقدير الصحّة ، ففيه ما لا يخفى ، لأنّه على فرض الصحّة يكون عدم الاتيان بغير الركن مقطوعاً به. وإن كان المراد أنّه يكفي فرض الصحّة ، ففيه ما لا يخفى ، حيث إنّ فرض الصحّة لا يصحّح جريان قاعدة الفراغ ، إذ لا يكون حينئذ جريانها منجّزاً ،