فيكون إشكال عدم المعارضة باقياً بحاله.
ولا يدفعه ما أُفيد من تعدّد الأثر. أمّا على الأوّل ـ أعني كون الأثر الثاني في طول الأثر الأوّل ـ فلأنّ ما هو متأخّر عن المتأخّر عن الشيء متأخّر عنه بدرجتين. وأمّا على الثاني ـ أعني كون الأثرين في عرض واحد ـ فلأنّ ما هو متأخّر عمّا هو في عرض الشيء متأخّر عن ذلك الشيء برتبة واحدة. وعلى أي حال ، لا تكون قاعدة الفراغ في غير الركن واقعة في عرض قاعدة الفراغ في الركن ولو بالقياس إلى أثرها الأوّل كي تكون صالحة لمعارضتها.
الرابع : أنا لو أغضينا النظر عن جميع ما تقدّم ، لقلنا إنّ ما أُفيد من أنّ الأثر الثاني أجنبي عن معارضة القاعدتين غير نافع ، فإنّ الأثر الثاني وهو الحكم بصحّة الصلاة لا يجتمع مع الحكم بالاتيان بغير الركن الذي هو مفاد القاعدة في غير الركن ، وهي ـ أعني القاعدة في غير الركن ـ وإن لم تصلح لمعارضة الأثر الثاني في القاعدة في الركن وهو صحّة الصلاة ، لتأخّرها عن ذلك الأثر ، إلاّ أنّ المخالفة القطعية للعلم الاجمالي المردّد بين بطلان الصلاة وعدم الاتيان بالجزء غير الركني ، مانعة من جريان القاعدة في غير الركن ، مع فرض الحكم بصحّة الصلاة استناداً إلى القاعدة في الركن ، فتكون قاعدة الفراغ في غير الركن ساقطة من أجل هذه الجهة وإن لم يكن ذلك موجباً لسقوط الأثر الثاني لقاعدة التجاوز في الركن لكونه سابقاً في الرتبة على قاعدة التجاوز في غير الركن ، فلا تصلح لمعارضة الأثر الأوّل في الركن ، وإن قلنا إنّها معه في رتبة واحدة.
الخامس : ما أفاده قدسسره من أنّه بعد سقوط القاعدتين والاستصحابين ، يكون المرجع هو أصالة الاشتغال في ناحية الركن وأصالة البراءة في ناحية غير الركن ، لا يتمشّى مع [ ما ] أفاده قدسسره من بقاء الأثر الثاني لقاعدة الفراغ في الركن وهو صحّة