بترك أحدهما ، ولكن بالنسبة إلى الأثر الآخر للقاعدة الجارية في الركن ، أعني صحّة الصلاة التي يتوقّف عليها جريان القاعدة في غير الركن ، لا يكون للقاعدة المذكورة معارض من جهة هذا الأثر ، وبعد تعارض القاعدتين بالنسبة إلى الأثر الأوّل ، نرجع إلى الأصل الآخر وهو استصحاب عدم الاتيان بالركن وعدم الاتيان بالجزء غير الركن ، وبعد سقوط هذين الأصلين لكونهما إحرازيين على خلاف العلم الاجمالي ، تنتهي النوبة إلى الاشتغال والبراءة ، ومقتضى الاشتغال بالنسبة إلى الركن هو الاعادة ، وبالنسبة إلى غير الركن هو البراءة من قضائه ومن سجود السهو بعد الفراغ ، وبذلك ينحل العلم الاجمالي.
لا يقال : إذا كان جريان الأصل في الجزء غير الركني متوقّفاً على صحّة الصلاة بالاتيان بالركن ، كان الأصل النافي للركن حاكماً على الأصل الجاري في غير الركن ، فبعد استصحاب عدم الاتيان بالركن ، تكون الصلاة محكومة بالبطلان ، ومعه لا يبقى مجال لجريان أصالة عدم الاتيان بغير الركن ، فلا يكون الاستصحابان متعارضين كي يتساقطا ويرجع بعد التساقط إلى أصالة البراءة في الجزء غير الركني ، وقاعدة الاشتغال في الجزء الركني ، بل يكون الاستصحاب الجاري في عدم الاتيان بالركن حاكماً على الاستصحاب الجاري في عدم الاتيان بغير الركن.
لأنّا نقول : إنّك قد عرفت أنّ القاعدة الجارية في الركن بالنسبة إلى الأثر الثاني ـ أعني صحّة الصلاة ـ لا معارض لها ، وبهذا الأثر يتمّ إجراء الأصل في الجزء غير الركني وتتمّ المعارضة بين الاستصحابين.
قلت : توضيح ذلك : أنّ مقتضى أصالة عدم الاتيان بالركن وإن كان هو البطلان الموجب لارتفاع موضوع الأصل الجاري في غير الركن ، إلاّ أنّ الأثر