الحيلولة ، وأصالة البراءة من وجوب قضاء الصلاة للشكّ في الفوت ، وهل قاعدة الحيلولة حاكمة على الأُصول المقرّرة فيما لو كان الوقت باقياً؟ وهل تجري هذه القاعدة في مورد الشكّ في الأجزاء التي يكون لها قضاء بعد الصلاة على تقدير أنّها هي المنسية؟
١ ـ لو كان في الركوع وعلم أنّه قد فاتته سجدة واحدة أو ركوع. نظيره في العروة مسألة ١٥ (١).
لو كان في الركوع وعلم أنّه قد فاته من ركعة واحدة إمّا سجدة واحدة ، أو سجدتان.
لو كان في الركوع وعلم بفوات سجدتين إمّا من ركعة واحدة ، أو من ركعتين كلّ واحدة من ركعة. في ١٤.
٢ ـ لو كان جالساً وعلم أنّه قد ترك إمّا التشهّد أو السجدتين من هذه الركعة ١٦.
لو كان جالساً وعلم بأنّه إمّا لم يسجد بعد ، أو أنّه قد سجد سجدة واحدة فقط.
أو كان قائماً وعلم بأنّه قد أتى بأحد الأمرين ولم يأت بالآخر ، وهما القراءة والركوع.
٣ ـ لو كان جالساً في الركعة الثانية وعلم بأنّه قد أتمّ السجود ، ولكنّه علم بأنّه إمّا لم يتشهّد بعدُ أو أنّه قد فاته الركوع.
أو كان قائماً وعلم بأنّه إمّا لم يقرأ بعدُ ، أو أنّه قد فاته السجود بتمامه من
__________________
(١) العروة الوثقى ( مع تعليقات عدّة من الفقهاء ) ٣ : ٣٤٠ ، وبه تتّضح مصادر بعض الفروع الآتية المذكورة في العروة.