ولو دخل في ذلك الجزء وقد شكّ فيما قبله ، فهو مورد قاعدة التجاوز ، ولكن لو لم تجر فيه قاعدة التجاوز لجهة من الجهات ، فالمرجع هو أصالة عدم الاتيان بذلك الجزء المشكوك ، وهي محرزة لموضوع جواز هدم ذلك الجزء الذي دخل فيه ، ووجوب تلافي الجزء المشكوك. ولو لم تجر أيضاً في حقّه أصالة عدم الاتيان بذلك الجزء المشكوك ، ولم يكن في البين إلاّ أصالة الاشتغال ، فهل تكفي أصالة الاشتغال في جواز هدم ذلك الجزء الذي بيده والرجوع لتلافي ذلك المشكوك ، ليكون ذلك الجزء الذي كان قد دخل فيه داخلاً في الزيادة.
وبعبارة أُخرى : هل أنّ أصالة الاشتغال بالجزء السابق مصحّحة للحكم على الجزء الذي بيده بأنّه واقع في غير محلّه ، وأنّه لم يكن على وفق الترتيب المأمور به في أجزاء الصلاة ، كي يصحّ لنا بذلك هدم ذلك الجزء ، أو أنّ أصالة الاشتغال لا تكون كافية في ذلك الحكم ، بل يكون ذلك الجزء الذي بيده مردّداً بين كونه في غير محلّه كي يلزمنا هدمه ، أو أنّه واقع في محلّه كي يلزمنا المضي فيه ، وحينئذ نقع في محذورين. ولعلّ ذلك التردّد بين المحذورين موجب لعدم التمكّن من اتمام الصلاة.
ومن هذا الإشكال ينقدح إشكال آخر ، وهو أنّه لو لم يكن لنا في الجزء المشكوك إلاّ أصالة الاشتغال ، فهل يمكن الاعتماد عليها في جواز الاتيان به مع احتمال كونه زائداً ، سيما إذا كان ركناً ، وهل من حيلة نصحّح بها الصلاة من الركون إلى مثل أصالة الصحّة ، أو ليس لنا حيلة في ذلك ، وهذه الجهة ملحوظة في بعض فروض الصنف الثاني وبعض فروض الصنف الرابع وفي السادس والسابع.
وأمّا الكلام في الفرع المرقّم عليه برقم ٨ ، فعمدته النظر إلى حديث