مرخّص في ارتكاب هذا الطرف ، أمّا الطرف [ الآخر ] فلمّا لم أُرخّص فيه شرعاً فلا أُقدم على ارتكابه ، وشغل الذمّة اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني فيما لم يرخّصني الشارع في عدم لزوم الفراغ عن ذلك المعلوم لو كان موجوداً في هذا الطرف ، فإنّ محصّل الترخيص فيه هو أنّه يسوغ لك ارتكابه حتّى لو كان المعلوم منطبقاً عليه في الواقع.
بل نقول : إنّ ذلك كافٍ ولا نحتاج إلى الالتزام بجعل البدل حتّى في موارد قاعدة الفراغ والتجاوز ممّا يجري في وادي الفراغ ، إذ ليس مرجع ذلك إلاّ الترخيص الظاهري في مخالفة المعلوم وإن كان بلسان أنّك قد فرغت ، فإنّ هذا لسان في مقام الاثبات ، وواقع الأمر ليس إلاّ الترخيص في المخالفة ترخيصاً ظاهرياً ، فتأمّل.
وإن شئت قلت : إنّ حكم الشارع بأنّك أتيت بالجزء المشكوك أو أنّك فرغت من العمل الواجب ، يلزمه الإذن والترخيص الظاهري في ترك ذلك الجزء ، وهذا اللازم لو كان في نفسه محالاً لكونه من الترخيص في المعصية أو محتمل المعصية ، لكان مانعاً من جريان الأصل المذكور كما منع من الجمع بين الأصلين في أطراف العلم الاجمالي ، ولا جواب لذلك إلاّ أنّ ذلك اللازم ـ أعني مخالفة التكليف ـ لو كان معلوماً يكون من قبيل الترخيص في المعصية وهو ممنوع عقلاً ، أمّا لو كانت المخالفة محتملة فلا يكون من قبيل الترخيص في المعصية ولا من الترخيص في محتمل المعصية ، فلا مانع منه ، فإنّ المعصية تدور مدار العلم بمخالفة التكليف ، والمفروض أنّ الترخيص في الواحد لا يوجب العلم بالمخالفة ، بخلاف الترخيص في الطرفين ، فتأمّل.
ومن ذلك يظهر لك أنّه في المثال الذي يكون أحد الطرفين مجرى لقاعدة