لمخالفة التكليف الواقعي ، والبراءة العقلية وإن لم تجر نظراً إلى العلم الاجمالي ، إلاّ أنّه لا مانع من البراءة الشرعية في ذلك.
ثمّ إنّه أفاد في تأييد القول بالاقتضاء بما لو كان الأصل النافي في أحد الطرفين منتجاً لثبوت التكليف في الطرف [ الآخر ] والتزم في مقام الجواب عنه بأنّ الغرض من الأصل هو الاثبات لا الترخيص ، فراجع ما في ص ١٣ وما في ص ٧٢ (١). فكأنّ اختيار الغرض من الأصل في مورده بيدنا ، فنجعله لمحض الترخيص تارةً ولمحض إثبات الطرف الآخر أُخرى. وتفرض هذه المسألة في العلم الاجمالي المردّد بين تكليفين ، أحدهما مشروط بالقدرة الشرعية والآخر مشروط بالقدرة العقلية ، وكان الثاني سالباً للقدرة الشرعية على الأوّل ، كما لو كان عنده مال يكفيه للحجّ ولكنّه شكّ في اشتغال ذمّته بدين يذهب استطاعته. وينبغي مراجعة المستمسك ج ٥ ص ٣٩٩ (٢).
وأمّا ما أورده على شيخنا قدسسره بقوله : ثمّ إنّ من أظرف الخ (٣) ، من أنّ الأصل الجاري في أحد الأطراف لا يوجب كون الآخر بدلاً فهو حقّ ، وكنّا نورد بذلك على شيخنا قدسسره كما حرّرناه في هذه الأوراق (٤) ، إلاّ أنّ ذلك كأنّه من شيخنا قدسسره تقيّد بكلام الشيخ (٥) من جعل البدل ، وإلاّ فإنّه بعد فرض إمكان الترخيص في بعض أطراف العلم الاجمالي لا حاجة إلى الالتزام ببدلية الآخر ، بل للقائل أن يقول إنّي
__________________
(١) مقالات الأُصول ٢ : ٣٤ ـ ٣٥ و ١٩٦ ـ ١٩٨.
(٢) مستمسك العروة الوثقى ٧ : ٦٢٢ ـ ٦٢٣.
(٣) مقالات الأُصول ٢ : ٣٤.
(٤) راجع الحاشية المتقدّمة في الصفحة : ٣٦٣ وما بعدها.
(٥) لاحظ فرائد الأُصول ٢ : ٢٠٤.