__________________
احتمال تحقّق المتناقضين ، أعني الترخيص في الفعل والالزام الفعلي بتركه على وجه لا ترخيص فيه ، فيؤول ذلك إلى احتمال اجتماع الترخيص وعدمه ، وهذا هو الحجر الأساسي في وجوب الموافقة القطعية وأنّها تساوي حرمة المخالفة القطعية بالنسبة إلى أطراف العلم الاجمالي ، وذلك موجب لسقوط الأُصول المرخّصة بجميع أنواعها في أطراف العلم الاجمالي.
أمّا الأُصول الملزمة مثل استصحاب النجاسة ، كما في استصحاب النجاسة في كلّ من الاناءين المسبوقين بالعلم بالنجاسة مع حصول اليقين بطروّ الطهارة على أحدهما ، فبناءً على مسلك شيخنا قدسسره [ راجع فوائد الأُصول ٤ : ١٤ ] من عدم إمكان الجمع بينهما ، لعدم إمكان الجمع بين الاحرازين مع العلم بكون أحدهما خلاف الواقع ، لا يمكننا إجراء ما عرفت من توجيه إسقاط الأصلين بدون توسّط التعارض من فعلية الحكم واستحقاق العقاب على مخالفته ، لكن يكفينا العلم بتحقّق الطهارة الفعلية لو كانت منطبقة على هذا الطرف ، وحينئذ يكون الحكم بنجاسته إستناداً إلى الاستصحاب مؤدّياً إلى احتمال اجتماع النقيضين ، وهما النجاسة والطهارة الفعلية ، فيكون البرهان على سقوط الأصل في الموارد المذكورة بناءً على مسلكه قدسسره من عدم إمكان الجمع ، هو عين البرهان على سقوطه في مورد كون الجمع بين الأصلين موجباً للمخالفة القطعية ، فلاحظ وتدبّر.
لا يقال : إنّ احتمال اجتماع النقيضين فيما نحن فيه من أطراف العلم الاجمالي ليس إلاّكاحتماله في الشبهات البدوية.
لأنّا نقول : نعم ولكن في أطراف العلم الاجمالي يكون الحكم على تقديره فعلياً ، على وجه لو كان وجوبياً أو تحريمياً لكانت مخالفته موجبة لاستحقاق العقاب لو كان موجوداً ، والسرّ فيه ما سيأتي شرحه [ في الحاشية اللاحقة ] فيما يتعلّق بما ننقله عن الأُستاذ العراقي قدسسره من كون العلم الاجمالي علّة في تنجّزه ، والعلم وإن لم يسر إلى ما