الصفحه ٤٨٢ : لقاعدة الشكّ في المحل ، وبها ينحلّ العلم الاجمالي ، ويرجع في
الركوع إلى قاعدة التجاوز.
الثالثة
: أن
الصفحه ٥١٤ : شكّ واحتمال خلل بعد الفراغ.
الفرض
الثالث : أن يكون ذلك بعد
تجاوز محلّ الركوع ، بأن يكون في الركعة
الصفحه ١٥٢ : الجزء المنسي ، فالظاهر أنّه نافع في رفع وجوبه واقعاً ولو في حال النسيان
، لا مجرّد المعذورية لكي يقال
الصفحه ٤٩٧ : ، والمفروض فيما
نحن فيه أنّ له أثراً آخر وهو وجوب هدم الجزء الذي دخل فيه ، وعدم جواز مضيّه في
صلاته.
لكن
الصفحه ١١ :
الجهة
الثالثة من جهات الخلاف
بينهما قدسسرهما : هي أنّ صاحب الكفاية قدسسره (١) لمّا كان رأيه على
الصفحه ١٥٧ :
جزءاً حتّى في حال
النسيان كانت الصلاة باطلة ، وإن كانت جزئيتها مختصّة بحال الذكر كانت الصلاة
صحيحة
الصفحه ٣٧٧ : (١).
نعم ، إنّهم في
تلك المسألة التزموا بجريان البراءة الشرعية في الجزء المشكوك ، وادّعوا أنّها
توجب انحلال
الصفحه ٤٠٢ : فيه نظير باب الأجزاء والشرائط ، فإنّه على تقدير
تعذّر الجزء أو الشرط إذا كانت القدرة شرطاً في جزئية
الصفحه ٢٩٥ :
العدلين وإن لم
نعرفه بنفسه ، فإنّ معرفته بما أنّه مؤثّر في تحقّق الملاك الواحد كافٍ في تصحيح
الأمر
الصفحه ٩٧ : على الاجزاء إلى
تنازل الشارع عن جزئية الجزء المتروك ، أو شرطية الشرط المتروك كما حقّقناه في
مبحث
الصفحه ٥١٢ : قاعدة التجاوز في السجدة ، لعدم جريان قاعدة التجاوز
في جزء يكون الحكم بوجوده ملازماً لبطلان الصلاة ، فإنّ
الصفحه ١٢ :
المجتهد فعلاً يعلم بأنّه سوف يستنبط من الأحكام بواسطة تلك الاستصحابات ما هو
بذلك المقدار ، وذلك كاف في
الصفحه ٩٢ : المصنّف شرع في بيان الأدلّة الشرعية ،
وقال : إنّ الأدلّة منحصرة في الكتاب والسنّة والإجماع ودليل العقل
الصفحه ٢٠٤ : بالنجاسة للماس.
الثالث
: أن يكون فعل
المكلّف آلة في إيجاد أمر عقلائي اعتباري ، وهذا الأمر الاعتباري قد
الصفحه ٩٣ : والمدارك المخصوصة ، وقد دلّ على أنّ هناك طريقاً
خاصّاً مقرّراً من صاحب الشريعة وهو الكتاب والسنّة الخ