الصفحه ٣٥٤ : (١)
__________________
(١) انتهى الكلام
بحمد الله تعالى على الجزء الثالث في القطع والظن والبراءة ، ويتلوه إن شاء الله
تعالى الكلام
الصفحه ١٣٢ : نهاية الجزء الثالث من منية الطالب ) : ٣٧٩ ـ ٣٨٠.
(٣) تقدّم استخراجه
في الصفحة : ١٢٨.
الصفحه ١٥٠ :
المنسي (١).
لا يقال : إنّ
الجزء الغير المعلوم الجزئية داخل في « ما لا يعلمون » ، فلِمَ لا نقول
الصفحه ٤٣٥ : تكون كافية في ذلك الحكم
، بل يكون ذلك الجزء الذي بيده مردّداً بين كونه في غير محلّه كي يلزمنا هدمه ، أو
الصفحه ٣٥٣ :
قبيل الشرط للصلاة
في حال الجزء الذي هو القراءة ، أو أنّه واجب مستقل في حال القراءة ، أو أنّه شرط
الصفحه ١٥١ : المبحث : هو أنّ رفع النسيان بالنسبة إلى ناسي الجزء لا يمكن إجراؤه في حقّه
باعتبار ما صدر عنه من الفاقد
الصفحه ٤٩٥ : لأصالة الاشتغال في نفس الجزء أيضاً كما في بعض احتمالات الصورة الثالثة ،
أمّا لو كان الطرف الآخر هو بطلان
الصفحه ٤١٥ : عليه في الواقع.
بل نقول : إنّ ذلك
كافٍ ولا نحتاج إلى الالتزام بجعل البدل حتّى في موارد قاعدة الفراغ
الصفحه ٤٥٨ : الصحّة ، فتكون الصحّة التقديرية كافية في جريان
القاعدة في الجزء غير الركني.
وثانياً
: أنّه لو سلّمنا
الصفحه ١٥٦ : امتثال الأمر بذلك الجزء المنسي ، وليس ذلك من الآثار الشرعية.
الوجه
الثالث : أن نقول : إنّ
الرفع مسلّط
الصفحه ٤٦٥ : الصحّة غير معتبرة في قاعدة الفراغ في غير الركن ، إذ ليس
محصّل هذه القاعدة إلاّنفي الشكّ في الاتيان بالجز
الصفحه ٥١٥ : الفروض الثلاثة إنّما هو بناءً على
ما هو المختار من جريان القاعدة في الجزء غير الركني ، في قبال جريان
الصفحه ٤٧٦ : ، وهو بضميمة الجزء الأوّل أعني عدم امتثال أمرها
المحقّق بالوجدان ، كافٍ في تحقّق موضوع وجوب قضائها
الصفحه ٣٥٥ :
[ أصالة
الاشتغال ]
قوله ـ من الجزء الرابع ـ : الفصل الثاني من المقام الثالث : في الشكّ في
الصفحه ٤٦٢ : للحكم بعدم الاتيان بالركن بعد أن لم يترتّب عليها الحكم ببطلان الصلاة.
الثالث
: أنّا لو سلّمنا
تعدّد