__________________
ولكن شيخنا قدسسره اهتمّ في مسألة الاحتياط هنا ، وتعرّض لبيان عدم منجّزية العلم الاجمالي في المقام ، وغايته قدسسره من ذلك هو بيان أنّ المقام غير قابل للتخيير العقلي والشرعي ، خصوصاً في الدورة الأخيرة التي اشتمل عليها تحرير السيّد سلّمه الله ، فإنّه قد اشتمل على تفصيل في بيان عدم منجّزية العلم الاجمالي في المقام ، لأنّ منجّزيته إنّما تتمّ بأمرين ، الأوّل إمكان الخطاب بالقدر المعلوم. والثاني تفرّع وجوب الموافقة القطعية على حرمة المخالفة القطعية.
وحاصل الأوّل ، أنّه في المقام لا يمكن الخطاب بالقدر المعلوم في المقام ، ليكون نظير دوران الأمر بين وجوب شيء وحرمة شيء آخر ، من كون الخطاب الشرعي نظير التخيير الشرعي ، فإنّه غير ممكن في المقام ، لأنّ التخيير فيه قهري طبعي.
وحاصل الثاني ، هو أنّه بعد أن كانت المخالفة القطعية غير ممكنة ، لم يعقل إيجاب الموافقة القطعية ، لكونه في طول حرمة المخالفة القطعية. واستنتج من ذلك أنّ التخيير في المقام لا يكون شرعياً ولا عقلياً. أمّا الأوّل فواضح ، وأمّا الثاني فلأنّه إنّما يكون في المورد الذي يمكن فيه المخالفة القطعية ولا يمكن الموافقة القطعية ، مثل ما لو كان غريقان أحدهما يجب إنقاذه والآخر لا يجب إنقاذه ولا يحرم بل كان مباحاً ، ولم يتمكّن المكلّف من إنقاذهما ، فإنّ العقل يحكم بإنقاذ أحدهما تخييراً ، فراراً من تركهما الموجب للوقوع في المخالة القطعية ، هذا.
ولكن لا يبعد القول بعدم الحاجة إلى هذين الضابطين لتنجيز العلم الاجمالي في استنتاج كون التخيير في المقام غير عقلي ولا شرعي. أمّا الأوّل فلأنّه موقوف على نفس المطلوب ، أعني عدم إمكان الخطاب الشرعي في المقام. وأمّا الثاني ، فلأنّ هذا الاستنتاج لا يتوقّف على كون وجوب الموافقة القطعية في طول حرمة المخالفة القطعية ، بل إنّ هذه النتيجة حاصلة حتّى لو قلنا إنّها في عرضها أو قلنا إنّ العلم الاجمالي لا يوجب إلاّحرمة المخالفة القطعية وأنّه لا يوجب الموافقة القطعية ، فإنّ