بحرام ، وإنّما أقصى ما فيه أنّه موجب لعدم التمكّن من امتثال الواجب ، فيكون مقارناً أو ملازماً لعصيان ذلك الواجب ، فلا يكون بنفسه محتمل الحرمة كي تجري فيه أصالة البراءة ، وإنّما أقصى ما فيه أنّه مفوّت للواجب ، فيكون محقّقاً أو ملازماً أو مقارناً لترك الواجب ، فإن كان في البين أصل نافٍ ، فالذي ينبغي هو إجراؤه في ترك ذلك الواجب ، ولأجل ذلك لو كان ذلك الشيء مردّداً بين الاسقاط على النحو الثالث وعدمه ، بأن احتمل أنّ الإقدام عليه يكون موجباً لتفويت الواجب ، في قبال عدم ذلك الاحتمال وأنّ الإقدام عليه لا يكون موجباً لذلك ، لا ينبغي الإشكال على الظاهر في عدم جواز الاقدام عليه اعتماداً على مثل أصالة البراءة.
ومن ذلك يتّضح لك أنّه يترتّب الأثر على الشكّ المزبور ، وهو أنّ الوظيفة في الإقدام على ذلك الطرف ما هي ، هل هي أصالة البراءة ، أم أنّ مقتضى الاشتغال بما علم وجوبه هو المنع من الإقدام عليه ، فلا يكون الأثر منحصراً بالعصيان. نعم لو أقدم على ذلك الطرف كان الأثر منحصراً بالعصيان.
فما أُفيد في هذا التحرير بقوله : وإن شكّ في ذلك وتردّد أمره بين أن يكون من أفراد الواجب التخييري أو مجرّد كونه مسقطاً ، فمع التمكّن من الاتيان بما علم تعلّق التكليف به من العتق مثلاً ، لا يترتّب على الوجهين أثر حتّى يبحث عن الوظيفة في حال الشكّ إلاّمن حيث العصيان وعدمه الخ (١) لا يخلو عن تأمّل.
نعم ، لا يترتّب أثر عملي من ناحية نفس الواجب ، باعتبار أنّه بعد الإقدام على ذلك الشيء يكون ساقطاً قطعاً ، لكن الكلام قبل الإقدام وأنّه هل يجوز له أو لا يجوز ، وهذا أثر مهمّ ينبغي البحث عنه ، وإلاّ لسقط البحث عن الوظيفة في
__________________
(١) فوائد الأُصول ٣ : ٤٣٠.