الزائد على الأقل ، أعني به الجزء المشكوك أو الشرط المشكوك ، وجريانها فيه محقّق للفراغ بالاتيان بالأقل ، فتأمّل.
ثمّ لا يخفى أنّه قدسسره في مقالته المطبوعة تعرّض لهذا العلم الاجمالي في ذيل مسألة الأقل والأكثر فقال ما هذا لفظه : ثمّ إنّ ذلك كلّه في صورة دوران الأمر بين الأقل والأكثر ، الراجع في الحقيقة إلى محفوظية الأقل بحدوده الخاصّة ـ غير جهة قلّته ـ في ضمن الأكثر ، ومن هذه الجهة قلنا بشباهتها بالكلّيات المشكّكة المحفوظة ضعيفها في ضمن قويّها ، وأمّا لو كان الواجب دائراً بين الطبيعي على الاطلاق أو خصوص فرد فهو خارج عن هذا الباب ، إذ إطلاق الطبيعة لفرد آخر في قبال خصوص هذا الفرد ، بحيث لا يكون بينهما جهة قلّة وكثرة ، بل يدور أمره بين حصّة من الطبيعي أو حصّة أُخرى المشمول لاطلاقه ، لا صرف الطبيعي المهمل المحفوظ في ضمن هذا الفرد ، ولذا في طرف العقوبة أمره يدور بين ترك خصوص هذا الفرد أو ترك الفردين ، ولازمه العلم الاجمالي بحرمة ترك هذا الفرد مستقلاً أو ترك فرد آخر مباين معه ضمناً ، وفي مثله يرجع الأمر إلى الدوران بين المتباينين كما لا يخفى ، وحينئذ ففي كلّية دوران الأمر بين التعيين والتخيير المرجع هو الاحتياط ، على خلاف باب الأقل والأكثر.
ثمّ لا يتوهّم بأنّ باب الشكّ في الشرط من قبيل التعيين والتخيير ، بخيال أنّ الفاقد للشرط مباين مع الواجد وجوداً ، لأنّه يقال : إنّ جهة التباين بينهما إنّما هو من جهة فقدان حدّ القلّة بوجدان التقييد ، ووجدانه بفقدانه ، مع حفظ سائر الحدود بشخصها في الأقل المحفوظ في ضمن الأكثر الواجد للتقيّد ، وأين هذا بباب التعيين والتخيير الراجع إلى الترديد بين الحصّتين السابقتين [ المتباينتين ]