الخروج عن عهدة التكليف الثابت يقيناً (١).
وإنّما قلنا إنّ هذه العبارة أصرح العبارات ، لأجل هذه الجملة أعني قوله : فلا محالة يحكم بالتعيينية بمقتضى ضمّ الوجدان إلى الأصل ... الخ ، فإنّها صريحة في الاعتماد على أصالة عدم جعل العدل ، ولولا هذه العبارة لقلنا إنّ مراد شيخنا قدسسره كما سيأتي التصريح به في عبارة ص ٢١٥ وص ٢١٦ (٢) هو أنّ الشكّ في جعل العدل يكون سبباً للشكّ في سقوط العتق مثلاً عند الاتيان بالصيام ، ولمّا لم يكن الأصل جارياً في الشكّ السببي ، لما أورده على الاستصحاب الذي اعتمد عليه الشيخ قدسسره (٣) ، بقينا نحن والشكّ المسبّب أعني الشكّ في سقوط العتق عند الاتيان بالصيام ، فيكون المرجع فيه هو أصالة الاشتغال.
ثمّ لا يخفى أنّ إحراز التعيين بهذا الطريق لو تم لكان فوق العلم الاجمالي وفوق أصالة الاشتغال أو أصالة البراءة من التعيين لو قلنا بجريانها ، لأنّ نسبة هذا الطريق إلى الطرق المذكورة كنسبة الأصل الموضوعي إلى الأُصول الحكمية ، بل هو هو بعينه ، لأنّ إحراز أحد جزأي التعيينية بالوجدان والآخر بأصالة عدم جعل العدل ، عبارة أُخرى عن إحراز الموضوع الذي هو التعيين بالأصل الاحرازي الذي هو أصالة العدم ، فيكون حاكماً على كلّ أصل عملي يمكن إجراؤه في المسألة ، ويكون رافعاً لكلّ وظيفة عملية في مقام الشكّ المزبور حتّى وظيفة الجري على طبق العلم الاجمالي ، أو انحلاله بالعلم بوجوب خصوص العتق.
ولكن الشأن كلّ الشأن في تمامية هذا الطريق ، فإنّه إنّما يتمّ في خصوص
__________________
(١) أجود التقريرات ٣ : ٣٧٢ ـ ٣٧٣.
(٢) أجود التقريرات ٣ : ٣٧٤ ـ ٣٧٥.
(٣) فرائد الأُصول ٢ : ١٥٩ ( الثالث ).