مبحث التقليد (١) ومبحث التعارض (٢) وفي مباحث وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية (٣) وفي مبحث التمسّك بالعموم في الشبهات المصداقية (٤) فراجع.
قوله : والحاصل أنّ الذي يعتبر في جريان البراءة أمران ... الخ (٥).
الأمر الأوّل يتّضح به كون المرجع عند الشكّ في التعيين هو البراءة أو الاشتغال ، لما سيأتي (٦) من أنّ التعيين عندما لو علم بوجوب الصيام مثلاً وشكّ في أنّه على نحو التعيين أو على نحو التخيير بينه وبين عدل آخر كالاطعام ، هل هو بجعل الشارع أو أنّه ليس من هذا القبيل.
والأمر الثاني يتّضح به عدم إمكان الرجوع إلى البراءة في وجوب ذلك العدل الآخر تخييراً ، كالإطعام في المثال المذكور بعد العلم بوجوب الصيام ، لأنّ البراءة من طروّ الوجوب التخييري على الإطعام (٧) ينتج الضيق على المكلّف بتعيّن الصيام عليه.
وهذه الجهة في هذا الأمر الثاني هي المنظور إليها في عبارة الشيخ قدسسره بقوله : أمّا لو شكّ في الوجوب التخييري والاباحة فلا تجري فيه أدلّة البراءة ، لظهورها في عدم تعيين الشيء المجهول على المكلّف بحيث يلزم به ويعاقب عليه الخ (٨) ومراده من عدم جريان دليل البراءة عدم جريانها في الطرف الآخر ، أعني الاطعام
__________________
(١) مخطوط لم يطبع بعدُ.
(٢) راجع المجلّد الثاني عشر من هذا الكتاب ، الصفحة : ١٢١ وما بعدها.
(٣) لم نعثر عليه في مظانه.
(٤) لم نعثر عليه في مظانه.
(٥) فوائد الأُصول ٣ : ٤٢٢ ـ ٤٢٣.
(٦) الحاشية الآتية في الصفحة : ٢٧٢.
(٧) [ في الأصل : « الصيام » بدل « الإطعام » ، فلاحظ ].
(٨) فرائد الأُصول ٢ : ١٥٩.