بالذبح ، مضافاً إلى تصريحه قدسسره بعدم اعتبار ذلك فيما أفاده قدسسره في المسألة الثالثة فيما لو ذبحه وتردّى ، فتأمّل. ولعلّ المراد هو استضعاف الحكم بالحل بعد تعارض الاستصحابين ، فيكون ذلك مبنياً على كون التذكية اسماً للمسبّب.
والذي تحصّل عندنا عند معاودة النظر في هذه المسألة في البحث التعطيلي في شهر رمضان سنة ١٣٧٣ هو أنّ في السمك فروعاً بعضها مسلّم وبعضها محلّ الخلاف :
الأوّل : هو أنّ موته في الماء قبل أخذه يكون موجباً لحرمته. وهذا لا شبهة فيه ، ولا أقل من روايات حرمة الطافي.
الثاني : أنّه لو قتل وهو في الماء ، بأن طعن برمح ونحوه ، فالظاهر أنّ حكمه حكم الأوّل وهو الحرمة.
الثالث : لو قطع منه قطعة وهو حي في الماء ، فهذه القطعة محرّمة كما صرّح به في الجواهر (١) فيما لو قطع منه قطعة بعد أخذه ثمّ عاد إلى الماء.
الرابع : أنّه لو أُخذ حياً ثمّ عاد إلى الماء ومات فيه ، فهذا أيضاً حرام.
الخامس : أنّه لو خرج من تلقاء نفسه أو أخرجه الماء وألقاه في الساحل ومات على الساحل من دون أن يأخذه أحد في حال حياته ، فهذا أيضاً حرام ، وإن نقل الخلاف فيه عن الشيخ قدسسره في النهاية (٢) لأخبار هناك ، لكن المعروف حرمته ، لأخبار أُخر هي أقوى دلالة وسنداً ، فراجع الجواهر (٣).
السادس : لو أُخذ ثمّ ربط بحبل ونحوه وأُعيد إلى الماء ، أو حصر في
__________________
(١) جواهر الكلام ٣٦ : ١٧١.
(٢) راجع النهاية : ٥٧٦.
(٣) جواهر الكلام ٣٦ : ١٦٤ ـ ١٦٧.