الحرمة ، فلاحظ.
ومن ذلك تعرف الحال فيما أفاده قدسسره في المسألة الثالثة من مسائل الخاتمة فيما لو ذبح الحيوان ولم يعلم موته قبل الذبح أو بعده في شرح قول المصنّف : « فالوجه تغليب الحرمة » للأصل ، إلى أن قال : وربما احتمل الحل استصحاباً لبقاء الحياة ، ولكن لا يخفى ضعفه (١).
وأمّا قوله في المسألة الثالثة من اللواحق في اعتبار استقرار الحياة في الردّ على الوجه الثاني ممّا استدلّ به على ذلك من أنّ استناد موته إلى الذبح ليس بأولى من استناده إلى السبب الموجب لعدم استقرارها ، بل ( كان ) السابق أولى ، فيكون هلاكه به ويكون ميتة ، فإنّه قال بعد ردّ الأوّل بأنّه لا شاهد عليه ، قال : بل الثاني كذلك ، ضرورة اقتضاء الأدلّة كون ذبح الحي سبباً في الحل وإن حصل سبب آخر بعد الذبح ، الخ (٢) فلا يكون منافياً لما بنى عليه من عدم جريان استصحاب الحياة إلى حين الذبح ، لأنّ كون الذبح في هذه المسألة واقعاً على الحي معلوم ، وإنّما الشكّ في استناد موته إلى الذبح ، بخلاف المسألة السابقة التي منع فيها من جريان الأصل ، فإنّ وقوع الذبح فيها على الحي غير معلوم ، فتأمّل جيّداً ، فإنّ الوجه في تضعيفه قدسسره الأصل في هذه المسألة (٣) إن كان لأجل القبلية والبعدية كما في مسألة الإرث وكما في مسألة السمك ، ففيه : أنّه لا دليل على اعتبار القبلية في مسألة الذبح. وإن كان الوجه فيه هو اعتبار استناد زهوق الروح إلى الذبح نظير مسألة القتل العمدي ، ففيه ما عرفت من عدم الدليل على اعتبار ذلك في باب التذكية
__________________
(١) جواهر الكلام ٣٦ : ١٩١.
(٢) جواهر الكلام ٣٦ : ١٥٠.
(٣) [ الظاهر أنّ مقصوده قدسسره بذلك هو المسألة السابقة ].