الحظيرة فمات ونحو ذلك ، فالمعروف أيضاً هو الحرمة ، وقد نقل الخلاف فيه عن العماني (١) لأخبار الحظيرة (٢) ، لكن المعروف بل المشهور بل الإجماع المنقول على الحرمة ، تقديماً للأخبار القائلة بأنّه مات فيما فيه حياته ، فراجع الجواهر أيضاً في هذه المسألة (٣).
وبعد الفراغ من هذه الفروع يكون المتحصّل هو أنّه لابدّ من أخذه حياً ، وأن لا يموت في الماء ، والاكتفاء بهذا المقدار هو الذي استقرّ عليه رأي صاحب الجواهر قدسسره على وجه سوّغ ابتلاعه حيّاً وأخذ قطعة منه وإن عاد الباقي إلى الماء ومات فيه. وظاهره عدم كون ذلك من قبيل الحكمين في ظرفين ، بحيث إنّه في ظرف أخذه حياً يكون حلالاً لكن لو أُعيد أو عاد إلى الماء فمات فيه ينقلب حكمه إلى الحرمة ، بل عبارته صريحة في أنّ ذلك من قبيل الشرط ، بجعل الثاني ـ وهو عدم موته في الماء ـ شرطاً في الأوّل بنحو الشرط المتأخّر أو بنحو التعقّب على وجه تكون حلّيته مراعاة بعدم موته في الماء ، ولازمه أنّه لو أُخذ منه قطعة وعاد الباقي إلى الماء ومات فيه ، ينبغي الحكم بحرمة تلك القطعة المأخوذة كما صرّح به قدسسره بقوله (٤) : فهي حلال وإن عاد الباقي إلى الماء ، سواء مات فيه أو لا (٥) إلاّ أن يقال : إنّها لا يصدق عليها الموت في الماء وإن مات الباقي في الماء.
وعلى كلّ حال ، فإنّ هذا الحكم ـ أعني أكل الحي بابتلاعه أو أخذ قطعة
__________________
(١) حكاه عنه العلاّمة في مختلف الشيعة ٨ : ٢٨٥ مسألة ٦.
(٢) وسائل الشيعة ٢٤ : ٨٤ / أبواب الذبائح ب ٣٥ ح ٣ وغيره.
(٣) جواهر الكلام ٣٦ : ١٦٨ ـ ١٧٠.
(٤) [ هكذا في الأصل ، فلاحظ ].
(٥) جواهر الكلام ٣٦ : ١٧١.