معلومة ، الخ (١).
قلت : أمّا مسألة الإرث فقد تعرّضنا لها في محلّه في خاتمة الاستصحاب (٢) فراجع. وأمّا مسألتنا هذه فلو كان المنشأ في دعوى المثبتية هو القبلية المذكورة في الخبر ، لكان استصحاب بقائها في الماء إلى أن ماتت مثبتاً أيضاً ، لأنّ الخبر المذكور يدلّ أيضاً على اعتبار الموت قبل الأخذ ، وبعد سقوط الأصلين لا يكون المرجع هو أصالة عدم التذكية بمعنى السبب ، لكونه حاصلاً ، وأصالة عدم المجموع المركّب من الأخذ المقيّد بكونه قبل الموت كما بنى عليه في الكفاية (٣) ، لا محصّل لها كما حقّق في محلّه (٤).
وحينئذ فالذي ينبغي على القول بكون التذكية اسماً للسبب هو الرجوع إلى قاعدة الحل ، إلاّ إذا قلنا إنّ التذكية اسم للمسبّب ، فإنّ المرجع حينئذ هو أصالة عدمه ، فيحكم بكونها ميتة يحرم أكلها على تأمّل في ذلك ، فإنّ ذلك المسبّب بمنزلة الحكم المترتّب على أحد الأصلين المتعارضين ، وضدّه مترتّب على الأصل الآخر ، فلو لم نقل بسقوط الأصل فيه وفي ضدّه بسقوط الأصل الأوّل ، لكان الأصل في كلّ منهما متعارضاً ، فإنّ أصالة عدم التذكية بمعنى المسبّب أعني الحلّية يعارضها أصالة العدم في ضدّها ، إذ الأصل عدم المسبّب الآخر أعني
__________________
(١) جواهر الكلام ٣٩ : ٣٠٦.
(٢) راجع المجلّد الحادي عشر من هذا الكتاب الصفحة : ٥٥٦ وما بعدها.
(٣) كفاية الأُصول : ٤١٩ / التنبيه الحادي عشر.
(٤) راجع التنبيه التاسع من تنبيهات الاستصحاب في فوائد الأُصول ٤ : ٥٠٣ وما بعدها ، وحواشي المصنّف قدسسره عليه تأتي في المجلّد العاشر من هذا الكتاب في الصفحة : ١٥٨ وما بعدها.