__________________
والموثّق [ المروي في التهذيب ٩ : ٨٠ ـ ٨١ / ٣٤٥ ] عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه سئل « عن الذي ينضب عنه الماء من سمك البحر ، قال عليهالسلام : لا تأكله » فهما مقيّدان ـ بما تقدّم من رواية علي بن جعفر عليهالسلام ـ بما إذا لم يأخذه حياً.
وبالجملة : لابدّ من أخذه حياً من الماء أو من خارج الماء ، ولا يكفي فيه النظر إليه حياً خارج الماء إلى أن يموت من دون أخذ ، وإن قال به بعضهم استناداً إلى خبر عبد الله بن بحر عن رجل عن زرارة « قلت له : السمكة تثب من الماء فتقع على الشط فتضطرب حتّى تموت فقال عليهالسلام : كلها » [ وسائل الشيعة ٢٤ : ٨٢ / أبواب الذبائح ب ٣٤ ح ٤ ].
قال في الجواهر : وخبر زرارة مع إرساله وإضماره قاصر عن معارضة ما تقدّم من وجوه [ جواهر الكلام ٣٦ : ١٦٧ ]. قلت : لعلّ منها أنّه صالح للتقييد بالأخذ.
وعلى كلّ حال ، أنّ ما في يد المجوسي يحتمل موته في الماء فيكون حراماً على القولين ، كما أنّه يحتمل موته خارج الماء قبل الأخذ فيكون حراماً على القول المعروف ، وحينئذ يكون أصل عدم إخراجه أو عدم أخذه إلى أن مات قاضياً بأنّه ميتة وأنّه حرام ، وهو معنى أصالة عدم التذكية في السمك.
ولكن يعارضه استصحاب حياته إلى أن أُخذ ، فيكون قد أُخذ وهو حي فيكون حلالاً ، ولو اعتبرنا موته تحت اليد لقلنا باستصحاب كونه حياً تحت اليد إلى أن مات في حال كونه تحت اليد ، وبعد التساقط يكون المرجع قاعدة الحل.
وربما يقال ـ كما يستفاد من الجواهر [ ٣٦ : ٢٥٦ ] ـ بعدم جريان استصحاب الحياة لكونه مثبتاً. وفيه تأمّل كما عرفته. فالأولى أن يقال : إنّ الوجه في سقوطه تعبّدي مستفاد من الأخبار الواردة في المقام ، مثل قوله عليهالسلام « في صيد المجوسي للسمك آكله؟ قال عليهالسلام : ما كنت لآكله حتّى أنظر إليه » ومثله صحيح ابن مسلم عنه عليهالسلام ـ
__________________
وذيله مذكور في الثاني فقط كما يتّضح بالمراجعة ].