التزموا بجواز أكله حياً ، وبجواز أخذ القطعة منه بعد الأخذ وإن عاد الباقي إلى الماء ومات فيه ، وحينئذ يمكن الاعتماد على استصحاب حياته إلى حين الأخذ ، ويعارضه استصحاب بقائه في الماء إلى أن مات ، وبعد التعارض يرجع إلى قاعدة الحل بناءً على كون التذكية اسماً للسبب ، بخلاف ما لو قلنا إنّها اسم للمسبّب ، فإنّ المرجع بعد التعارض هو أصالة عدم تحقّق ذلك المسبّب ، هذا.
ولكن صاحب الجواهر قدسسره منع من الركون إلى استصحاب الحياة إلى حين الأخذ ، فراجعه في مسألة السمكة في جوف سمكة أُخرى التي هي مورد رواية السكوني ، فقد قال في الشرائع : وربما كانت الرواية أرجح استصحاباً لحال الحياة (١) فقال صاحب الجواهر قدسسره : إنّه من الأُصول المثبتة المعارضة باستصحاب الحرمة ، وبأصالة عدم حصول التذكية المتوقّفة على شرط لا ينقّحه
__________________
أيضاً [ وسائل الشيعة ٢٤ : ٧٥ ـ ٧٦ / أبواب الذبائح ب ٣٢ ح ١ ، ٢ ] وخبر عيسى بن عبد الله قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن صيد المجوس ، قال عليهالسلام : لا بأس إذا أعطوكه حيّاً ، والسمك أيضاً ، وإلاّ فلا تجوز شهادتهم إلاّ أن تشهده » [ المصدر المتقدّم : ح ٣ ].
ويستفاد من هذه الأخبار إسقاط استصحاب الحياة إلى حين الأخذ ، فيكون السمك في يد الكافر محكوماً بعدم التذكية ، وأنّ شهادة الكافر بالتذكية لا تقبل حتّى في صورة كونه ذا يد ، فينبغي أن يستثنى ذلك من حجّية إخبار ذي اليد ، هذا.
ولكن ذلك كلّه بناءً على كون التذكية اسماً للسبب ، وإمّا بناءً على أنّها اسم للمسبّب أعني ذلك النقاء الموجب للحلّية أو الحلّية نفسها ، فلا حاجة إلى دعوى دلالة هذه الأخبار على إسقاط استصحاب الحياة ، بل إنّها بعد أن أسقطت حجّية قول ذي [ اليد ] الكافر توجب كون المسألة من تعارض الاستصحابين ، وبعد التساقط يكون المرجع هو أصالة عدم التذكية بمعنى المسبّب. وهكذا الحال فيما لو تردّد الذبح بين كونه قبل زهوق الروح وبين كونه بعدها [ منه قدسسره ].
(١) شرائع الإسلام ٣ : ١٩٨.