__________________
دم ، وكذلك الجراد » [ الاحتجاج ٢ : ٢٣٨ ، وسائل الشيعة ٢٤ : ٧٥ / أبواب الذبائح ب ٣١ ح ٨ ].
[ ومنها : ما رواه ] أبو بصير : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن صيد المجوس للسمك حين يضربون بالشبك ولا يسمّون ، وكذلك اليهودي ، فقال عليهالسلام : لا بأس ، إنّما صيد الحيتان أخذها » [ المصدر المتقدّم ب ٣٢ ح ٥ ].
[ ومنها : ] المرسل عن كتاب علي : « عمّا أصاب المجوس من الجراد والسمك أيحلّ أكله؟ قال : صيده ذكاته ، لا بأس به » [ مسائل علي بن جعفر عليهالسلام : ١٦٨ / ٢٧٩ ، وسائل الشيعة ٢٤ : ٧٧ / أبواب الذبائح ب ٣٢ ح ٨ ].
[ ومنها : ما رواه ] الكناني عن أبي عبد الله عليهالسلام أيضاً : « عن الحيتان يصيدها المجوسي ، قال عليهالسلام : لا بأس ، إنّما صيد الحيتان أخذها » [ المصدر المتقدّم ح ١١ ].
[ ومنها : ما رواه ] الحلبي عنه أيضاً : « أنّه سئل عن صيد المجوس للحيتان حين يضربون عليها بالشباك ويسمّون بالشرك ، فقال عليهالسلام : لا بأس بصيدهم ، إنّما صيد الحيتان أخذها » [ المصدر المتقدّم ح ٩ ].
ولو لم يكن في البين أخذ ، ولكنّها خرجت أو انحسر عنها الماء فماتت ، كانت ميتة إجماعاً ولخبر علي بن جعفر : « سألته عن سمكة وثبت من نهر فوقعت على الجُدّ من النهر فماتت ، هل يصلح أكلها؟ فقال عليهالسلام : إن أخذتها قبل أن تموت ثمّ ماتت فكلها ، وإن ماتت قبل أن تأخذها فلا تأكلها » [ المصدر المتقدّم ب ٣٤ ح ١ ].
وأمّا ما عن الباقر عليهالسلام في رواية محمّد بن مسلم : « لا تأكل ما نبذه الماء من الحيتان ، وما نضب عنه الماء ، فذلك المتروك » (*).
__________________
(*) [ لا يخفى أنّ هناك حديثين لمحمّد بن مسلم مذكورين في ب ٣٤ وهما ح ٣ ، ٦ ، والحديث الأوّل صحيح السند والثاني ضعيف ، والمذكور هنا ، صدره نصّ الأوّل