إلى ما بعد تحقّق ذلك السبب.
وقد يقال : إنّ المعتبر في التذكية أن يكون زهوق روح الحيوان بالذبح على وجه يكون موته مستنداً إليها ، فلا ينفع فيه استصحاب الحياة إلى حين التذكية ، فيكون الجاري في المسألة هو استصحاب عدم الذبح إلى ما بعد الموت. ولعلّ في كلمات الجواهر في المسألة الثالثة من خاتمة الذباحة إيماء إلى ذلك ، فراجع (١) وكذلك كلماتهم في اعتبار استقرار الحياة ، بل في رواية حمران ، قال : « سألته عليهالسلام عن الذبح ، فقال عليهالسلام : إن تردّى في جب أو وهدة من الأرض فلا تأكل ولا تطعم ، فإنّك لا تدري التردّي قتله أو الذبح » (٢) لكن صاحب الجواهر في مسألة استقرار الحياة بعد أن ذكر ما تضمّنه صحيح زرارة وهو قوله عليهالسلام : « وإن ذبحت فأجدت الذبح ، فوقعت في النار ، أو في الماء ، أو من فوق بيتك ، إذا كنت أجدت الذبح فكل » (٣) قال : ولا ينافي ذلك خبر حمران ( وذكر خبر حمران ) بعد أن لم نجد القائل به ممّن يعتدّ بقوله (٤).
وكيف كان ، فإنّ ذلك ـ أعني دعوى اعتبار كون زهوق الروح مستنداً إلى الذبح ـ لا يتأتّى في تذكية السمك التي هي مجرّد أخذه من الماء حياً (٥) على وجه
__________________
(١) جواهر الكلام ٣٦ : ١٩٠ ـ ١٩١.
(٢) وسائل الشيعة ٢٤ : ٢٦ / أبواب الذبائح ب ١٣ ح ٢ ، ب ٣ ح ٢.
(٣) وسائل الشيعة ٢٤ : ٢٦ / أبواب الذبائح ب ١٣ ح ١.
(٤) جواهر الكلام ٣٦ : ١٥٠.
(٥) [ وإليك بعض ما روي من أنّ ] صيد السمك أخذه حياً : [ منها : ] المرسل في الاحتجاج عن أبي عبد الله عليهالسلام « إنّ زنديقاً قال له : فالسمك ميتة؟ قال عليهالسلام : إنّ السمك ذكاته إخراجه حيّاً من الماء ثمّ يترك حتّى يموت من ذات نفسه ، وذلك أنّه ليس له