الموجب لحرمة الأكل في الجميع ، وللنجاسة أيضاً في ذوات النفس.
نعم ، لو قلنا بأنّ ذلك المعنى البسيط في سائر الحيوانات هو نفس الطهارة الشرعية ، ورد النقض بتذكية السمك والجراد ، ولا مخلص لهذا النقض على هذا التقدير إلاّبالالتزام بأنّ حقيقة التذكية هو ما يتحقّق في ذوات النفس ، أمّا التذكية في السمك والجراد فلا يكون إطلاق التذكية عليها إلاّبالمسامحة والتنزيل ، فتأمّل.
تكميل أو استطراد : لو علم بتحقّق الذبح على هذا الحيوان وموته ، وشكّ في أنّ موته كان قبل الذبح ليكون ميتة ، أو كان بالذبح ليكون مذكّى ، فيقال : إنّ استصحاب حياته إلى حين الذبح الذي يترتّب عليه التذكية معارض باستصحاب عدم الذبح إلى ما بعد الموت الذي يترتّب عليه كونه ميتة ، لكون محصّل هذا الأصل أنّه مات ولم يقع عليه الذبح فيكون ميتة ، فبعد التعارض يكون المرجع هو قاعدة الطهارة والحل.
ولا يخفى أنّ ذلك إنّما يتمّ بناءً على كون التذكية عبارة عن السبب ، وأمّا بناءً على ما ذكرناه من كونها عبارة عن المسبّب ، فلا يكون المرجع بعد تعارض الأصلين المزبورين هو قاعدة الحل والطهارة ، بل يكون المرجع هو أصالة عدم تحقّق ذلك المعنى البسيط ، فيحكم بكونه ميتة ، على تأمّل في ذلك ، فإنّ أصالة عدم المسبّب ـ أعني الطهارة والحلّية ـ تعارضها أصالة العدم في ضدّه ، أعني أصالة عدم طروّ الحرمة والنجاسة ، وعلى أيّ حال ، أنّا لو قلنا بأنّها اسم للسبب فإنّ أصالة عدم ذلك السبب لا تجري في مثل المقام ممّا علم فيه تحقّق السبب وحصل الشكّ في تقدّم ذلك السبب وتأخّره عن الموت ، وإنّما تجري فيه أصالة عدم تحقّق السبب إلى ما بعد الموت ، وقد عرفت أنّه معارض بأصالة عدم الموت