عليه بأنّ الشارع لم يحكم عليه بذلك ، وهو معنى أصالة عدم التذكية ، وذلك يدرجه في الميتة الخارجة عن عموم الجلود ، وما ذلك إلاّنظير ما لو قال : توضّأ بالماء ، ثمّ دلّ الدليل من الخارج على اعتبار الطهارة في الماء قيداً أو خروج النجس عنه تخصيصاً ، فلو كان لنا ماء متغيّر بالنجاسة وزال تغيّره ، وقلنا بأنّ المرجع فيه هو استصحاب النجاسة ، لكان هذا الأصل مدرجاً له في الخارج عن عموم توضّأ بالماء أعني النجس ، أو كان موجباً لخروجه عن قيد الموضوع أعني الطهارة ، ولأجل ذلك نحكم بأنّ الجلد نجس ، وأنّه لا يجوز لبسه فيما لو كان الشكّ في صحّة التذكية من ناحية أُخرى ، كأن يشكّ في اعتبار بلوغ الذابح وقد ذبحه غير البالغ ، فإنّ أصالة عدم التذكية تدرجه فيما هو ميتة بحكم الشارع ، وتخرجه عن عموم قوله عليهالسلام : « وجميع الجلود ».
ومن ذلك يظهر لك أنّه لو سلّمنا كون الشبهة فيما نحن فيه شبهة مصداقية ، لكانت أصالة عدم التذكية حاكمة باندراج مورد الشكّ في القابلية في عنوان الخاصّ وهو الميتة ، كما أنّها تدرجه فيه لو كان الشكّ في التذكية موضوعياً صرفاً ، بأن علمنا بأنّ هذا الجلد مأخوذ من قابل التذكية أعني الغنم مثلاً ، ولكن شككنا في وقوع التذكية عليه. أمّا ما أُفيد من توجيه التمسّك بالعموم في موارد الشكّ في القابلية فهو لا يخلو عن تأمّل ، كما أفاده الأُستاذ العراقي قدسسره في قضائه (١).
نعم ، لو كان لنا عموم يدلّ على دخول التذكية على كلّ حيوان إلاّما خرج لكان محصّله هو أنّ كلّ حيوان قد حكم الشارع عليه بأنّه يطهر بالتذكية ، فما علم خروجه مثل الكلب والخنزير والإنسان يحكم بخروجه ، وما شكّ في خروجه مثل المسوخ يبقى داخلاً تحت العموم المذكور ، وأصالة عدم الحكم بالطهارة
__________________
(١) كتاب القضاء : ١٠٧.