الخارج أنّ الرمّان قسم منه غير حامض وقسم منه حامض ، وحينئذ لابدّ من التقييد للرمّان بأنّه الحامض ، وهذا التقسيم فيما نحن فيه ليس بمعلوم من الخارج ، إلاّبالنظر إلى أخبار البراءة وإلى دليل الاحتياط في موارد العلم الاجمالي ، وفي الشبهة قبل الفحص ، وفي موارد الاحتياط الشرعي كالدماء والفروج ، فبالنظر إلى أخبار البراءة وإلى أدلّة الاحتياط تكون الشبهة على قسمين : منجّزة وغير منجّزة ، والأُولى يحتمل فيها العقاب ، والثانية لا يحتمل.
وبناءً على ذلك لا تكون في البين حكومة ، بل تكون لنا أدلّة ثلاثة : دليل البراءة ، ودليل الاحتياط في الموارد المذكورة ، وهذا الدليل أعني قوله : « قف عند الشبهة فإنّ الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام بالهلكة » بناءً على استفادة التقييد من التعليل بما إذا كانت الشبهة محتملة للعقاب ، وهي موارد الدليل الثاني ، وحينئذ لا يكون بين هذه الأدلّة تعارض كي تتأتّى الحكومة أو طريقة التخصيص ، ولكن كلّ ذلك متوقّف على تحقّق ذلك التقسيم من الخارج ، فالأولى هو النظر إلى نفس الدليل الثالث الذي يفيد العموم لكلّ شبهة ، فإنّ مفاده في حدّ نفسه هو أنّ كلّ شبهة يحتمل فيها العقاب ، لكن الأدلّة الأُولى وهي مفاد البراءة بعد تخصيصها بالأدلّة الثانية تكون أخصّ من الدليل الثالث ، فتقدّم عليه تخصيصاً لا حكومة ، فلاحظ وتدبّر.
لا يقال : كما أنّ أخبار البراءة قد خرج منها الشبهات المنجّزة ـ أعني الشبهة قبل الفحص ، والشبهة في أطراف العلم الاجمالي ، والشبهة في الدماء والفروج ـ فكذلك أخبار التوقّف والتثليث (١) قد خرج منها الشبهة الوجوبية والشبهات
__________________
(١) أخبار التثليث ، منها : ما في مقبولة عمر بن حنظلة الواردة في الخبرين المتعارضين