الموضوعية ، للإجماع من الأُصوليين والأخباريين على عدم وجوب الاحتياط فيها ، وحينئذ ينحصر أخبار التوقّف بالشبهات التحريمية الحكمية ، سواء كانت بدوية أو كانت منجّزة بأحد المنجّزات المذكورة ، وبعد هذين التخصيصين تكون النسبة بين أخبار التوقّف وأخبار البراءة العموم من وجه ، حتّى مثل قوله : « كلّ
__________________
بعد الأمر بالأخذ بالمشهور منهما وترك الشاذّ النادر معلّلاً بقوله عليهالسلام : « فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه » وقوله عليهالسلام : « إنّما الأُمور ثلاثة : أمر بيّن رشده فيتّبع ، وأمر بيّن غيّه فيجتنب ، وأمر مشكل يردّ حكمه ( علمه ) إلى الله ورسوله ، قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : حلال بيّن وحرام بيّن وشبهات بين ذلك ، فمن ترك الشبهات نجا من المحرّمات ، ومن أخذ بالشبهات وقع في المحرّمات وهلك من حيث لا يعلم » [ وسائل الشيعة ٢٧ : ١٠٦ / أبواب صفات القاضي ب ٩ ح ١ ، ١٥٧ / ب ١٢ ح ٩ ].
ومنها : ما عن أمير المؤمنين عليهالسلام في مرسلة الصدوق : « أنّه خطب وقال : حلال بيّن وحرام بيّن ، وشبهات بين ذلك ، فمن ترك ما اشتبه عليه من الاثم فهو لما استبان له أترك ، والمعاصي حمى الله ، فمن يرتع حولها يوشك أن يدخلها [ وسائل الشيعة ٢٧ : ١٦١ / أبواب صفات القاضي ب ١٢ ح ٢٧ ].
ومنها : ما عن أبي جعفر الباقر عليهالسلام قال : « قال جدّي رسول الله صلىاللهعليهوآله ـ في حديث يأمر بترك المشتبهات بين الحلال والحرام ـ : من رعى غنمه قرب الحمى نازعته نفسه إلى أن يرعاها في الحمى ، ألا وإنّ لكلّ ملك حمى ألا وإنّ حمى الله محارمه [ وسائل الشيعة ٢٧ : ١٦٩ / أبواب صفات القاضي ب ١٢ ح ٥٢ ( مع اختلاف يسير ) ].
ومثل ذلك قوله عليهالسلام في رواية الفضيل بن عياض : « قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : من الورع من الناس؟ قال عليهالسلام : الذي يتورّع من محارم الله ويجتنب هؤلاء ، فإذا لم يتّق الشبهات وقع في الحرام وهو لا يعرفه » [ وسائل الشيعة ٢٧ : ١٦٢ / أبواب صفات القاضي ب ١٢ ح ٣٠ ] ولسانها ظاهر في الاستحباب ، ولو حملت على الوجوب كانت مختصّة بالشبهات المنجّزة كما شرحناها في غيرها [ منه قدسسره ].