مقاماً آخر.
قوله : والصلة المذكورة تختصّ بالشبهات الموضوعية (١).
لما سيأتي في الرواية الآتية من كونه للتقسيم الفعلي المختصّ بالشبهة الموضوعية.
قوله : فيدور الأمر بين إرادة احتمال الحلّية والحرمة من قوله عليهالسلام : « فيه حلال وحرام » ، وبين الالتزام بالاستخدام ... الخ (٢).
الظاهر أنّ الوجه في اختصاص هذا البحث ـ أعني الدوران بين الاستخدام في الضمير وبين التجوّز في قوله : « فيه » بحمله على القابلية ـ بصحيحة عبد الله بن سنان (٣) ، دون رواية عبد الله بن سليمان (٤) ، هو اشتمال صحيحة ابن سنان على لفظ « شيء » الظاهر في الفرد الخارجي ، دون رواية عبد الله بن سليمان ، فإنّ فيها عوض الشيء « ما » الموصولة أو الموصوفة. ولكن يمكن أن يقال : إنّ « ما » أيضاً عبارة عن الشيء معرّفاً أو منكراً ، فينبغي أن يطّرد فيها البحث المذكور.
قوله : إلاّ أنّ الالتزام به أهون من الالتزام بالاستخدام ... الخ (٥).
يمكن التأمّل في الأهونية ، بل لا يبعد أن يكون ظهور قوله « فيه » في الانقسام حاكماً على ظهور الضمير في عدم الاستخدام ، فيكون اللازم هو حمل الضمير على الاستخدام ، وإرجاعه إلى نفس ذلك الشيء باعتبار العنوان الكلّي
__________________
(١) أجود التقريرات ٣ : ٣٢١.
(٢) أجود التقريرات ٣ : ٣٢٣.
(٣) وسائل الشيعة ١٧ : ٨٧ ـ ٨٨ / أبواب ما يكتسب به ب ٤ ح ١.
(٤) وسائل الشيعة ٢٥ : ١١٧ ـ ١١٨ / أبواب الأطعمة المباحة ب ٦١ ح ١.
(٥) أجود التقريرات ٣ : ٣٢٣.