توسّط رفع العقوبة وتطويل المسافة بذلك. وكذلك الحال في رفع ما لا يطيقون ، وهكذا الحال في الخطأ والنسيان ، فإنّ لهما آثاراً شرعية ، فلا يكون عموم الرفع فيهما شاملاً للعقوبة.
ومن ذلك يظهر فساد ما ربما يقال : إنّ ترك الجزء يوجب العقوبة ، فلو وقع نسياناً كانت العقوبة مرفوعة ، وكان رفعها حاصلاً برفع علّتها التي هي وجوب الجزء ، فيكون المرفوع هو الجزئية ، فلا تكون الصلاة باطلة.
وبالجملة : أنّ طريقة رفع العقوبة لا تتأتّى فيما عدا الحسد وأخويه. نعم في الحسد وأخويه حيث انحصر الأثر المصحّح للرفع بالعقوبة ، لعدم كون الحرمة بنفسها مصحّحة له ، وعدم أثر شرعي يكون هو المصحّح ، كان اللازم هو الالتزام بكون المرفوع هو العقوبة ، ولو بواسطة رفع علّتها التي هي الحرمة الواقعية ، فتأمّل.
قوله : وإن أُكره المكلّف على الترك أو اضطرّ إليه أو نسي الفعل ، ففي شمول حديث الرفع لذلك إشكال ، مثلاً لو نذر أن يشرب من ماء الدجلة فأُكره على العدم أو اضطرّ إليه أو نسي أن يشرب ، فمقتضى القاعدة وجوب الكفّارة عليه لو لم تكن أدلّة وجوب الكفّارة مختصّة بصورة تعمّد الحنث ومخالفة النذر عن إرادة والتفات ، فإنّ شأن الرفع تنزيل الموجود منزلة المعدوم ، لا تنزيل المعدوم منزلة الموجود ، لأنّ تنزيل المعدوم منزلة الموجود إنّما يكون وضعاً لا رفعاً ... الخ (١).
الظاهر أنّ نفس الترك لو كان بمنزلة السبب لوجوب الكفّارة وقد تحقّق منه الترك بأحد الوجوه المذكورة ، يعني الاكراه أو الاضطرار أو النسيان ، على وجه لا
__________________
(١) فوائد الأُصول ٣ : ٣٥٢ ـ ٣٥٣.