الشرعي.
وتوجيه الرفع إلى نفس الحرمة باعتبار كون الشرب الكلّي يقتضيها ، فيكون بالنسبة إليها من قبيل السبب لها ، فتدخل المسألة بذلك في عالم الأسباب ، ممنوع لأنّ المتعلّق الكلّي للحرمة ـ أعني شرب الخمر ـ ليس من قبيل الأسباب التي يكون الحكم وارداً عليها بعد فرض وجودها بنحو القضية الحقيقية ، مثل قولك إذا شربت الخمر فاعتق رقبة مثلاً ، فلا يدخل في قوله : رفع ما أُكرهوا عليه ، فتأمّل.
ويمكن أن يقال : إنّ مثل شرب الخمر ونحوه من المحرّمات لو وقعت معنونة بأحد هذه العناوين ، فإن كان ذلك العنوان هو الخطأ أو النسيان ، فهي غير داخلة في حديث رفع الخطأ والنسيان ، إذ لا أثر عملي يترتّب على ذلك ، وليس في البين إلاّ العقاب ، وهو تابع للعصيان التابع للاختيار ، وهو أعني الاختيار معدوم في الخطأ والنسيان ، فلا حاجة في ارتفاعه إلى التمسّك بحديث رفع الخطأ والنسيان ، بل إنّ العقاب غير مشمول للحديث لكونه غير شرعي.
وإن كان ذلك العنوان هو الاكراه ، بأن أُكره على شرب الخمر ، لم يكن ارتفاع حرمته من جهة دخوله في « ما أُكرهوا عليه » ، إذ ليس الشرب من قبيل سبب الحرمة كي يكون رفعها مصحّحاً لنسبة الرفع إليه ، كما في رفع العقد الاكراهي بالنسبة إلى الملكية ، أو رفع الأكل والشرب الاكراهي في نهار رمضان بالنسبة إلى الكفّارة ، كما أنّ الحرمة ليست موجبة لإلقاء الشرب على عاتق المكلّف ، مثل كون وجوب الصلاة موجباً لالقائها على عاتق المكلّف على وجه يكون رفع الوجوب عنها عند كونها ممّا لا يطيقون مصحّحاً لرفعها عن المكلّف.
نعم ، يمكن إدراج من أُكره على شرب الخمر في « ما لا يطيقون » باعتبار