الظاهرية ، سواء أُريد بها الحكومة على الأدلّة الواقعية ، أو أُريد بها الحكومة على وجوب الاحتياط. أمّا الأوّل ، فلما عرفت من أنّ حديث الرفع لا يرفع الأحكام الواقعية لكي يكون حاكماً على الأدلّة الأوّلية ، ليتكلّم على تلك الحكومة أنّها واقعية أو ظاهرية. وأمّا الثاني ، فلما عرفت من عدم حكومته على أدلّة الاحتياط ، بل إنّه معارض لها. ولو سلّمنا الحكومة في ذلك فهي لا تكون إلاّواقعية لا ظاهرية.
وأمّا ما يقال في تقريب الحكومة الظاهرية لحديث الرفع ، بأنّ موضوعه لمّا كان هو عدم العلم بالحكم الواقعي ، كان الرفع المذكور حكماً ظاهرياً ، فتكون الحكومة حكومة ظاهرية.
ففيه أوّلاً : أنّ مجرّد أخذ عدم العلم في موضوع الرفع لا يوجب كونه حكماً ظاهرياً ، لإمكان كون الحكم الوارد على الشكّ وعدم العلم حكماً واقعياً.
وثانياً : أنّ عدم العلم بالحكم الواقعي لو أُخذ موضوعاً لرفع ذلك الحكم الواقعي لكان الرفع ظاهرياً ، لكنّه إنّما أُخذ لرفع أثر ذلك الحكم الواقعي الذي هو إيجاب الاحتياط ، فكان من قبيل ما أُخذ فيه عدم العلم بحكم موضوعاً لرفع حكم آخر ، وفي مثله لا يكون الرفع إلاّرفعاً واقعياً.
وثالثاً : أنّه لو سلّمنا كون الرفع المذكور رفعاً ظاهرياً ، فلا يلزم منه إلاّ أن يكون وجوب الاحتياط مرفوعاً رفعاً ظاهرياً ، فلا يصحّ ما أُفيد من كون حديث الرفع في « ما لا يعلمون » حاكماً على الأدلّة الواقعية حكومة ظاهرية ، بل أقصى ما فيه هو الحكومة على دليل الاحتياط.
ورابعاً : أنّا لو سلّمنا كون الرفع رفعاً ظاهرياً ، وكونه حاكماً على الأدلّة الأوّلية حكومة ظاهرية ، لكان ذلك موجباً لاختلاف السياق مع باقي التسعة ، الذي