إلا أن جميعها كما ترى متفقة على إطلاق تقديم الأعلى على الأسفل نحو إطلاق المتن والفاضل في جملة من كتبه ، بل والمحكي عن المبسوط والسرائر والغنية وغيرها.
نعم قيده الشهيد في الدروس بما إذا لم يعلم السابق في الاحياء وإلا قدم ، وتبعه عليه الكركي وثاني الشهيدين وغيرهما.
بل في الكفاية تعليله بأن النصوص لا عموم فيها بحيث تشمل هذا القسم ، وفيه منع واضح ، والأولى التعليل بأن السابق في الاحياء قد تعلق حقه بالماء قبل غيره وإن كان في آخر النهر ،
لعموم « من سبق إلى ما لا يسبق إليه مسلم فهو أحق به » (١).
ودعوى التعارض بينهما من وجه يدفعها أن الرجحان لتقديم الأخير بالشهرة ، ولو بملاحظة كلامهم الآتي في من أحيا أرضا على هذا الوادي بعد تعلق حق الأملاك وإن تردد فيه المصنف كما ستعرف ، إلا أن المحكي عن غيره عدم مشاركته للسابقين.
ومنهم من أطلق هنا ، وكذا صرح أيضا بأنه لو سبق إنسان إلى مسيل ماء أو نهر فأحيا في أسفله مواتا ثم أحيا فوقه مواتا آخر كان للأول السقي ثم الثاني ثم الثالث ، إلى غير ذلك من كلماتهم التي تشهد على إرادة ما إذا لم يعلم السابق من الإطلاق المزبور ، فتأمل جيدا.
بقي الكلام في خلو نصوصنا المروية في الكتب الأربعة عن الشجر بعد اتفاقها أجمع كالفتاوى على التحديد بالشراك للزرع ، فلا إشكال فيه ، ولكن يكفي فيه مرسل المبسوط والسرائر بعد عمل المشهور.
وأما اختلاف التحديد بالساق والكعب للنخل فقد نزله الصدوق
__________________
(١) المستدرك ـ الباب ـ ١ ـ من كتاب إحياء الموات ـ الحديث ٤ وسنن البيهقي ج ٦ ص ١٤٢.