الصالحين ، فقد انصرفت » (١) ورواية أبي كهمس ، عنه عليهالسلام أنّه سأله عن : السلام عليك أيّها النبي ورحمة الله وبركاته ، انصراف هو؟ قال : « لا ، ولكن إذا قلت : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، فهو انصراف » (٢).
على أنّ السلام مستحب بلا شبهة ، بل ومن وكيد السنن ، إن لم يكن واجبا ، و « تنصرف » جملة خبرية بمعنى الأمر ، عطف على قوله صلوات الله عليه : « قل : اشهد. » فكيف يأمر المعصوم عليهالسلام بترك التسليم؟ فلا شكّ في أنّ المراد هو ما ذكرناه.
ويشهد أيضا صحيحة الفضلاء ، ولعل المراد منها صلاة المأموم خلف الإمام ، كما يظهر من الأخبار (٣) ، أو أنّ المراد من مضي الصلاة مضي معظمها ، بحيث كأنّه لم يبق شيء منها ، يعني لا يحتاج في حال الاستعجال إلى قوله : السلام عليك ، أو الصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ممّا قال القائل بوجوبه ، أو أنّ السلام واجب خارج عن الصلاة ، كما قال صاحب البشرى (٤) وغيره ، فتأمّل.
وأمثال هذه الأحاديث تدل على وجوب [ السلام ] (٥) كما ستعرف.
وممّا يؤيّد ما ورد في الأخبار : « إذا انصرفت من الصلاة فانصرف عن يمينك » (٦) والوارد في الأخبار وكلام الفقهاء استحباب ذلك في السلام
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٣٧ / ٦ ، التهذيب ٢ : ٣١٦ / ١٢٩٣ ، الوسائل ٦ : ٤٢٦ أبواب التسليم ب ٤ ح ١.
(٢) الفقيه ١ : ٢٢٩ / ١٠١٤ ، التهذيب ٢ : ٣١٦ / ١٢٩٢ ، الوسائل ٦ : ٤٢٦ أبواب التسليم ب ٤ ح ٢.
(٣) ولعل الشيخ فهم كما ذكرنا ، لأنّه روى بعد هذه الرواية المتضمّنة لما ذكرناه صريحا. ( منه قدسسره ) انظر التهذيب ٢ : ٣١٧ / ١٢٩٩.
(٤) حكاه عنه في الذكرى : ٢٠٨.
(٥) بدل ما بين المعقوفين في النسخ : السورة ، والظاهر ما أثبتناه.
(٦) الفقيه ١ : ٢٤٥ / ١٠٩٠ ، الوسائل ٦ : ٥٠٠ أبواب التعقيب ب ٣٨.