عباد الله الصالحين ، فقد فرغ من صلاته » (١). وورد أنّ تسليم الإمام يجزي عن المأموم إذا نسي (٢).
قوله : والعهد الذهني والخارجي. ( ٣ : ٤٣٣ ).
قد عرفت أنّه على تقدير كون الإضافة للعهد الذهني أو الخارجي يكفي ، لتمامية الاستدلال بعدم القول بالفصل ، وأنّ كونها للجنس لا شبهة في إفادته للحصر.
قوله : وبأنّ من جملة رجاله عثمان بن عيسى. ( ٣ : ٤٣٣ ).
لا يخفى أنّه ممّن أجمعت العصابة ، وقال الشيخ في العدّة ما قال (٣) ، وسماعة قال النجاشي : ثقة ثقة ، وغير ذلك من غير تعرّض للوقف (٤) ، واشتراك أبي بصير بين ثقات ثلاثة أو ثقتين وموثق ، والأوّل أصحّ كما حقّقنا في الرجال (٥).
قوله : آخر أفعال الصلاة. ( ٣ : ٤٣٣ ).
لا شكّ في كون الظاهر منها أنّه آخر الواجبات ، إذا لا معنى للتعليل بكون السلام مستحبا للصلاة وجائز الترك له للحكم بوجوب الخروج وغسل الأنف وإتمام الصلاة.
ومتروكية الظاهر لا تضر المستدل ، لتقييدهم بعدم تحقّق المنافي ، وهذا لا يوجب خروج الحديث عن الحجيّة ، وإلاّ لخرج جلّ الأحاديث عن الحجّية مثل العامّ المخصّص ، والمطلق المقيّد وغير ذلك ، مع أنّ الشارح رحمهالله
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٥٩ / ٦٢٦ ، الوسائل ٦ : ٤٢٣ أبواب التسليم ب ٣ ح ١.
(٢) التهذيب ٢ : ١٦٠ / ٦٢٧ ، الوسائل ٦ : ٦٢٤ أبواب التسليم ب ٣ ح ٣.
(٣) عدّة الأصول : ٣٨١.
(٤) رجال النجاشي : ١٩٣.
(٥) تعليقات الوحيد على منهج المقال : ٣٧١.