مضافا إلى أفهام الفقهاء الماهرين الخبيرين المعاصرين للمعصوم عليهالسلام ، أو قريبي العهد إليه ، وكون ذلك الطريقة المستمرّة بين الشيعة في الأعصار السابقة مع بسط يدهم في كثير من الأوقات بحيث ارتكبوا ما ينافي التقيّة أشدّ من صلاة الجمعة.
مع الصحاح الصريحة في أنّ مع عدم إمام الجمعة يصلّى أربعا جماعة ، وما ورد من الأمر الوارد مورد الحظر أو توهمه ، فيفيد الإذن والرخصة ، كما حقّق في محلّه ، ويمكن الحمل على الوجوب على من لم يرد فيه الإذن ، أو لم يصل إليه ، أو كان قبل صدور الإذن العامّ منهم عليهالسلام.
مع أنّا لم نجد ما يدل على عينية الوجوب حينئذ ، لأنّ ما استدل به عليها قد عرفت حاله ، خصوصا أنّه لم يذكر فيه الشروط أصلا ، وربما ذكر في بعضها بعض الشروط ، فالمقام لم يكن مقام ذكر كلّ الشروط بالبديهة ، ( ففي مثل هذا لا يكون عدم الذكر دليلا على العدم بلا شبهة ، فلم يتحقّق تعارض بالبديهة ) (١) فلا وجه لحمل ما دل على الاستحباب على الوجوب بوجه من الوجوه ، مع أنّ غالب الواجبات التخييرية ورد بلفظ الوجوب مطلقا وظهر التخيير فيه من القرينة ، وليست بأقوى ممّا في المقام ، فتدبّر.
قوله : حكم شرعي. ( ٤ : ٢٦ ).
فيه : أنّ الحكم بالصحة يتوقّف على الدليل ، فإن ثبت ، وإلاّ يبقى تحت عهدة التكليف ، وهو معنى البطلان.
إلاّ أن يكون مراده أنّه دخل في الصلاة دخولا مشروعا وكانت الصلاة حينئذ صحيحة ، فالصحة مستصحبة حتى يظهر خلافها.
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في « أ ».