غير ركن وغير ظاهر أنّ زيادته مع إمكان العلاج وتيسّره مغتفر ، فكيف يكون هذا احتياطا؟ بل لعله داخل في العامد ، بل الظاهر أنّه كذلك ، وكذا الحال في غيرهما من الأحكام ، ولعله لما ذكرنا حكموا بالتروّي ويكون مرادهم منه القدر الذي يخرج الشكّ من الشكّ الذي يعرض بدارا وغفلة وذهولا ، فتأمّل.
قوله : لا يقتضي صيرورته جزءا من الصلاة. ( ٤ : ٢٦٦ ).
لا يخفى أنّ شرعيته لأنّ يكون معرضا لتمامية الصلاة حيث قالوا : فإن كان صلّى ثلاثا أو اثنتين كانت هاتان تمام الأربع ، ولا يصير تماما له إلاّ أن يكون جزءا في صورة النقص ، ولذا لو ذكر النقص بعد ذلك تكون صلاته صحيحة ، كما هو ظاهر الأخبار ، بل روى في التهذيب بسنده عن عمار قال : سألت الصادق عليهالسلام عن شيء من السهو في الصلاة ، فقال : « ألا أعلّمك شيئا إذا فعلت ثم ذكرت أنّك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شيء؟ إذا سهوت فابن على الأكثر ، فإذا سلّمت فقم وصلّ ما ظننت أنّك نقصت ، فإن كنت قد أتممت لم يكن عليك في هذه شيء ، وإن ذكرت أنّك كنت نقصت كان ما صلّيت تمام ما نقصت » (١) مع أنّ هذا مسلّم عند الفقهاء.
مع أنّ الأخبار متواترة في أنّ الفريضة خمسة وأنّ الصلاة في اليوم والليلة خمسة ، إلى غير ذلك ممّا يتضمّن هذا المعنى فيكون الاحتياط إمّا جزءا أو نافلة ، كما نطقت به الأخبار ، واعتبار الانفصال بالأمور الثلاثة للضرورة ، لاحتمال أن يكون ما فعله تماما ، فيكون صلّى ما هي أربع
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٤٩ / ١٤٤٨ ، الوسائل ٨ : ٢١٣ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٨ ح ٣.