قائمة الکتاب
النيّة
تكبيرة الإحرام
سنن تكبيرة الإحرام
القيام
القراءة
المناقشة في حمل الشيخ الروايات الدالة على التخيير بين الجهر والإخفات على التقية
٥٣مستحبات القراءة
مسائل في القراءة
الركوع
مستحبات الركوع
السجود
مستحبات السجود
التشهد
التسليم
مستحبات الصلاة
قواطع الصلاة
صلاة الجمعة
أدلّة القائلين بالوجوب العيني والجواب عنها :
شرائط صلاة الجمعة
شرائط من تجب عليه الجمعة
مسائل تتعلق بالصلاة الجمعة
شرائط إمام الجمعة
سنن يوم الجمعة
صلاة العيدين
كيفية صلاة العيدين
سنن صلاة العيدين
مسائل :
صلاة الكسوف
صلاة الأموات
من يصلّي عليه :
كيفيّة صلاة الميت
سنن صلاة الجنازة
أحكام صلاة الجنازة
بعض الصلوات
الخلل الواقع في الصلاة
أحكام الشك
قضاء الصلوات
صلاة الجماعة
بعض شرائط إمام الجماعة
أحكام صلاة الجماعة
أحكام المساجد
صلاة الخوف
صلاة المسافر
شروط التقصير :
الثاني : قصد المسافة
البحث
البحث في الحاشية على مدارك الأحكام
إعدادات
الحاشية على مدارك الأحكام [ ج ٣ ]
الحاشية على مدارك الأحكام [ ج ٣ ]
المؤلف :محمّد باقر الوحيد البهبهاني
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :464
تحمیل
تشمل جميع الصلوات ، وهذا أيضا يضرّ القائل بالاستحباب ، لأنّ المستحبّ عنده أن يكون بعض الصلاة جهريّة وبعض الصلاة إخفاتيّة ، لا أن يكون بين الصلوات تفاوتا في الجهر والإخفات البتّة ، فالآية على ما قرّره تكون متروكة الظاهر بالإجماع والاتفاق حتى من الشارح.
وإن أراد أن المراد من الوسط الوسط من الجهر في ما يجهر والوسط من الإخفات في ما يخافت ، فالآية لا تكون حجّة له ولا حجّة على القائل بالوجوب ، ولا نفع ولا ضرر فيها أصلا لشيء من المذهبين.
وبالجملة : لا نزاع في كون الإخفات الذي يقصر عن السماع حراما ومفسدا للصلاة ، وأنّ الجهر العالي منهيّ عنه ، وأنّ المطلوب عدم هذا وعدم ذاك ، وكذا لا نزاع في كون الجهر والإخفات في موضعيهما مطلوبين شرعا من دون شائبة تأمّل ، إنّما النزاع في الوجوب والاستحباب ، فما أدري أنّ مراد الشارح من الاستدلال ما ذا؟ وبالجملة : استدلاله عجيب ، فتأمّل جدّا.
قوله : وهو تحكّم من الشيخ. ( ٣ : ٣٥٨ ).
هذا منه ومن الشارح رحمهالله في غاية الغرابة ، إذ جلّ المواضع التي يحمل لأجله على التقيّة ـ بل كلّها ـ ليست ممّا اتفقت عليه الأصحاب. على أنّه لو كان ممّا اتفقوا عليه لكان مجمعا عليه عندهم على ما هو الظاهر من طريقتهم ، فلا حاجة فيه إلى التمسّك بالخبر ، فضلا عن الحمل على التقيّة لأن يصح الفتوى والعمل.
ولو لم يكن إجماعا عندهم يكون الخبر المعمول به عند الجميع حجّة بلا شبهة ، ومعارضة يكون من الشواذّ التي لا عمل عليها عندهم ويجب طرحها بلا شبهة ، من دون توقّف على التمسّك بموافقته للعامّة ، إذ
![الحاشية على مدارك الأحكام [ ج ٣ ] الحاشية على مدارك الأحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F680_hashie-madarek-ahkam-03%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
