في أخبار كثيرة أنّ الرشد في خلافهم ، وما هم من الحنيفية في شيء (١) ، وأمثال ذلك.
وممّا ذكر ظهر الجواب الآخر عمّا استدل به الشارح مضافا إلى ما أجبنا أوّلا ، وكذا ظهر الجواب عن صحيحة إسماعيل وصحيحة ابن يقطين أيضا. مع أنّهم عليهالسلام كان قولهم حجّة ويتبعون قولهم ويطيعونهم ، فلا وجه لأن يرتكبوا المكروه الشديد في مثل صلاتهم التي هي أقرب التقرّبات وأهمّ الطاعات عندهم ، مع أنّهم عليهالسلام كانوا ينكرون على التبعيض ويأمرون بالإتمام وبالإعادة (٢) وأمثال ذلك ، فمع ذلك كيف كانوا بأنفسهم يرتكبون!؟ وحاشاهم أن يكونوا من الذين يأمرون الناس بالبرّ وينسون أنفسهم ، إلى غير ذلك ، مثل أن يقولوا ما لا يفعلون وأمثاله ، فتأمّل جدّا.
وبالتأمّل في ما ذكرنا يظهر فساد ما قال بعض بالحمل على الاستحباب (٣) جمعا بين الأدلّة ، لأنّ الجمع إنّما هو بعد التقاوم ، وإلاّ فعند التعارض يعمل بما هو مخالف للعامّة ، أو موافق للشهرة بين الأصحاب أو السنّة النبوية أو الكتاب ، أو ما هو أكثر ، إلى غير ذلك من المرجّحات والمؤيّدات ، كما وردت به الأخبار (٤) ، ويدل عليه الاعتبار ، ومسلّم عند المتقدّمين والمتأخرين إلى زمان الشارح ، وعليه المدار في الفقه ، وهو طريقة الشيعة في الأعصار والأمصار ، وواحد من تلك المرجّحات يكفي فضلا عن اجتماعها ، سيّما مثل هذه المرجّحات ، فإنّ الشهرة كادت تبلغ
__________________
(١) انظر الوسائل ٢٧ : ١٠٦ ، أبواب صفات القاضي ب ٩.
(٢) الوسائل ٦ : ٨٧ أبواب القراءة في الصلاة ب ٢٧.
(٣) انظر الذخيرة : ٢٦٨ ـ ٢٧٠.
(٤) الوسائل ٢٧ : ١٠٦ أبواب صفات القاضي ب ٩.