قوله : لاستفاضة الروايات. ( ٤ : ٥٦ ).
هذا التعليل فيه ما لا يخفى.
قوله : واستدل عليه في التذكرة. ( ٤ : ٥٩ ).
لو تمّ هذا الدليل لاقتضى المنع من السفر في يومها مطلقا ، والتقييد بما بعد الزوال خاصّة بعيد جدّا.
قوله (١) : « ولا يعان على حاجته ». ( ٤ : ٥٩ ).
هكذا نقله المخالفون (٢) ، وفي المصباح : « ما يؤمن من مسافر يوم الجمعة قبل الصلاة أن لا يحفظه الله تعالى في سفره ، ولا يخلفه في أهله ، ولا يرزقه من فضله » (٣) ، وفي النهج : « لا تسافر في يوم الجمعة حتى تشهد الصلاة إلاّ قاصدا في سبيل الله أو في أمر تعذر به » (٤).
قوله : ويتوجّه عليه أيضا. ( ٤ : ٥٩ ).
لا يخفى أنّ الغالب عدم التمكّن من فعل الجمعة التي حضر وقتها قبل السفر في السفر ، فهذا الإيراد غير متوجّه بالقياس إليه ، وأمّا على الفروض النادرة فالظاهر أنّ السفر حلال بلا تأمّل ، إذ اللازم فعل الجمعة يومها.
هذا إذا أراد فعلها حال السفر وهو على وثوق بإدراكها فيه ، وإن لم يكن على وثوق فاظاهر أنّ حكمه حكم غير المتمكّن.
وأمّا إذا كان قصده عدم الفعل في السفر فالحرام هو قصده لا سفره ،
__________________
(١) هذه التعليقة ليست في « أ » و « و ».
(٢) كنز العمال ٦ : ٧١٥ / ١٧٥٤٠.
(٣) مصباح الكفعمي : ١٨٤ ، الوسائل ٧ : ٤٠٦ أبواب صلاة الجمعة ب ٥٢ ح ٥.
(٤) نهج البلاغة ٣ : ١٤١ / ٦٩ ، الوسائل ٧ : ٤٠٧ أبواب صلاة الجمعة ب ٥٢ ح ٦ ، بتفاوت يسير.