إن أراد القاطعية بعنوان الفساد فلا نسلّم الثبوت ، بل الثابت خلافه بلا تأمّل. وإن أراد بعنوان الصحة والخروج عن الصلاة الصحيح فهو أحد الأقوال والمذهب الحق ، فلا وقع لهذا الاعتراض في هذا المقام. وإن أراد أنّه ينافي الاحتياط فهو فاسد بالبديهة ، لأنّ ما ذكره صحيح باتفاق العلماء واتفاق الأخبار ، ولم يظهر من خبر فساده ، ولم نجد قائلا به أصلا ، فإنّ القائل بأنّ الخروج يتحقّق ب : السلام عليكم ، خاصّة يقول بصحة هذه الصورة قطعا ، وأدائها شرعا.
وإن كان إشكالها مبنيا على القول بوجوب نيّة الوجه أو الخروج فلا وجه لما علّل به من قوله : وقد ثبت. ، ومع ذلك يكون الاحتياط منحصرا في ما ذكره الشهيد رحمهالله بلا شبهة ، وقصد الوجه والخروج في مقام الاحتياط إمّا معفوّ عنه ، أو يكفي قصد الترديد ، أو قصد الخروج عن الشبهات مهما أمكن ، وإلاّ لم يتحقّق احتياط أصلا بناء على ما ذكر ، مع أنّ الاحتياط أحسن عند الكلّ بلا شبهة ، ومدار الشارح وجميع المحقّقين على ذلك.
قوله : وبه قال ابن بابويه وابن أبي عقيل. ( ٣ : ٤٣٧ ).
في دلالة عبارتهما على الوجوب فتأمّل.
قوله : وروى ابن بابويه في الصحيح. ( ٣ : ٤٤١ )
في الاستدلال بها نظر ظاهر ، بل بغيرها أيضا ، بعد ما قال : إنّ الإطلاق ينصرف إلى الفرائض.
ثم الظاهر من الرواية المذكورة كون الأولى تكبيرة الافتتاح ، ومن الفقه الرضوي كون الأخيرة تكبيرة الافتتاح (١) ، ولذا قال بعض الأصحاب :
__________________
(١) فقه الرضا عليهالسلام : ١٠٥.