معهم (١) أيضا كالصريح في أنّهم إذا سافروا عن بيوتهم ليسوا كذلك.
ويؤيّده الأخبار الدالة على أنّ السفر الباطل يتمّ المكلّف فيه ، والحقّ يقصّر فيه (٢) ، فتأمّل.
وكذا ما رواه المحمدون الثلاثة في الصحيح عن محمد بن جزك ، قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليهالسلام : أنّ لي جمالا ولي قوّاما عليها ، ولست أخرج فيها إلاّ في طريق مكّة لرغبتي في الحج أو في الندرة إلى بعض المواضع ، فما يجب عليّ إذا أنا خرجت معهم أن أعمل؟ أيجب عليّ التقصير أو التمام؟ فوقّع عليهالسلام : « إذا كنت لا تلزمها ولا تخرج معها في كلّ سفر إلاّ إلى طريق مكة فعليك تقصير وإفطار » (٣) إذ ربما يظهر منها أنّ السفر لا بدّ أن يكون من الأسفار التي يخرج في كلّ منها ، فتأمّل.
وورد أخبار متعدّدة في أنّ المكارين عليهم التقصير (٤) ، وحملت على ما إذا سافروا إلى غير ما يختلفون فيه (٥).
قوله : ما اختاره المصنف من الاكتفاء. ( ٤ : ٤٥٧ ).
لا يخفى أنّ اختلاف الحكم باعتبار الأمرين مستبعد بحسب الواقع وخلاف ظاهر الحديثين ، إذ كيف يجوز وجوب القصر إن اعتبر خفاء الأذان ، والإتمام إن اعتبر خفاء الجدران أو بالعكس؟
مع أنّ الظاهر من كلّ واحد من الخبرين لزوم التمام قبل الوصول إلى
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٤٨٥ ، ٤٨٦ أبواب صلاة المسافر ب ١١ ح ٥ ، ٦.
(٢) الوسائل ٨ : ٤٧٦ أبواب صلاة المسافر ب ٨.
(٣) الكافي ٣ : ٤٣٨ / ١١ ، الفقيه ١ : ٢٨٢ / ١٢٨٠ ، التهذيب ٣ : ٢١٦ / ٥٣٤ ، الاستبصار ١ : ٢٣٤ / ٨٣٥ ، الوسائل ٨ : ٤٨٩ أبواب صلاة المسافر ب ١٢ ح ٤.
(٤) الوسائل ٨ : ٤٩٠ أبواب صلاة المسافر ب ١٣.
(٥) انظر الوافي ٧ : ١٧٠.