الخلاف ، فيكون موافقا للمصنّف رحمهالله وغيره ، ولعل مراعاتهما تكون أولى وأحوط ، فتأمّل.
قوله : لأنّ التكبير عليه أربع. ( ٤ : ١٧٠ ).
مقتضى رواية محمد بن مهاجر التي هي مستند الأصحاب في كيفية الصلاة على الميت عدم الدعاء له ، وإنّه لذلك اقتصر على أربع تكبيرات ، حيث قال فيها : « فلمّا نهاه الله تعالى ـ يعني النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ عن الصلاة على المنافقين كبّر وتشهّد ، ثمّ كبّر وصلّى على النبيين ، ثمّ كبّر ودعا للمؤمنين والمؤمنات ، ثمّ كبّر الرابعة وانصرف ، ولم يدع للميت » (١) ونظر المحقّق إلى ما ذكر ، ووجه نظره أيضا يظهر ممّا ذكر ، فتأمّل.
قوله : لقيام العاجز بما هو فرضه. ( ٤ : ١٧١ ).
لا يخفى بعده.
قوله : لأنّها دعاء. ( ٤ : ١٧١ ).
الظاهر أنّ مراده الإشارة إلى ما ورد من التعليل في الأخبار من أنّها إنّما يكون تسبيحا وتحميدا ودعاء ، مثل ما ورد في موثقة يونس بن يعقوب الآتية ، والقياس المنصوص العلّة حجّة ، فما أجاب في الذكرى فيه ما فيه ، نعم لا شكّ في كون الستر أحوط.
قوله : تمسّكا بمقتضى الأصل. ( ٤ : ١٧٢ ).
والتعليل الوارد في موثقة يونس بن يعقوب.
قوله : فيرجع فيه إلى العرف. ( ٤ : ١٧٢ ).
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٨١ / ٣ ، الفقيه ١ : ١٠٠ / ٤٦٩ ، التهذيب ٣ : ١٨٩ / ٤٣١ ، الوسائل ٣ : ٦٠ أبواب صلاة الجنازة ب ٢ ح ١.