الظهر.
قوله (١) : وحكى الشهيد في الذكرى أنّ الظاهر. ( ٤ : ٥٦ ).
لو تمّ ما ذكره لزم أن تكون الجمعة واجبة على المسافرين أيضا بالوجوب التخييري بل العيني ، لما مرّ من أنّهم إذا حضروها لزمهم الدخول وزال رخصة عدم السعي ولزمهم الفرض الأوّل ، ولا يخفى أنّ المسافرين في الغالب أزيد من الخمسة والسبعة ، وفيهم من يصلح للاقتداء به ، فلو كانت واجبة عليهم لكانوا يلتزمونها في الأعصار والأمصار ، وكانوا كغير المسافرين ، مع أنّه خلاف الأخبار المتواترة وإجماع المسلمين بل وضروري الدين. فظهر الفرق بين محسوبية بعضهم من العدد ووجوب دخوله وبين الانعقاد من المسافرين.
مع أنّ المحسوبية من العدد أيضا محلّ نظر ، فإنّ وجوب الجمعة على المكلّف غير انعقاد الجمعة به ، ولم يظهر من الأخبار أزيد من الأوّل.
وما ذكرناه جار في البعيد أيضا ، والإجماع الذي نقلوه [ إنّما هو ] (٢) في احتسابه من العدد ، وهو الحجّة ، وأمّا الإجماع على انعقادها بمجموع البعيدين [ فـ ] (٣) لم ، يظهر إجماع على ذلك ، ولو ظهر لم يثبت ، مع أنّ الإجماع على الانعقاد أيضا ظنّي ، فلا بدّ من ملاحظة مقاومته لظاهر الأخبار ، فإنّ الظاهر منها أنّهم إذا حضروا الجمعة المنعقدة لزمهم الدخول ، لا أنّه ينعقد بهم ، فتأمل.
__________________
(١) هذه التعليقة ليست في « أ ».
(٢) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة.
(٣) بدل ما بين المعقوفين في « ب » : إذ ، وفي « ج » و « د » و « و » : إذا ، غيّرناه لاستقامة العبارة.