قوله : مع أنّه لا يقول بالتسوية بين الكلّ والجزء مطلقا. ( ٤ : ٢٣٩ ).
هذا أيضا فاسد ، لأنّ الفقهاء في كلّ وقت لهم رأي مخالف للرأي الآخر ، بل لو لم يتغيّر رأي فيهم يتأمّلون في كونه فقيها ، بل إمّا مقلّد جامد أو ليس له قريحة ، كما حقّق في محله.
قوله : لأنّ حمله على التشهد. ( ٤ : ٢٣٩ ).
قد عرفت أنّ الدليل ليس هو القياس بلا شكّ ، وقد عرفت أنّه لو لم يقض لم يوجد دليل على صحة الصلاة ، مع عدم القضاء بلا شبهة.
قوله : « قبل أن يسلّم ». ( ٤ : ٢٤٠ ).
يحتمل أن يكون المراد من السلام هو خصوص : السلام عليكم ، لما عرفت في بحث التسليم ، وأنّه ب : السلام علينا. يخرج من الصلاة البتّة ، لكن لا يخلو عن الإشكال على القول بوجوب : السلام عليكم ، وكونه جزءا من الصلاة. ويمكن أن يكون هذا الخبر موافقا لما ورد من الأخبار الظاهرة في عدم وجوب خصوص : السلام عليكم ، أو وجوبه خارجا عن الصلاة بالسلام علينا ، ومرّ التحقيق في مبحث السلام (١).
قوله : من أنّ الظاهر استحباب التسليم. ( ٤ : ٢٣٤ ).
هذا لا ينفعه ، لأنّه جزء الصلاة ، فلا معنى لوجوب كون السجود المقتضي قبل الخروج.
قوله : فإنّه جوّز البناء على الأقلّ والإعادة. ( ٤ : ٢٤٤ ).
نسبة هذا إلى الصدوق محض توهّم ، فإنّه رحمهالله قال في أماليه : من
__________________
(١) راجع ص ٩٤ ـ ١١٧.