قال : « نعم ولا يجهرن » (١) وهذا الخبر في غاية الوضوح في عدم الوجوب ، مع موافقته للمشهور وما ذكرناه.
قوله (٢) : فلقوله في صحيحة زرارة. ( ٤ : ١١٧ ).
لا يخفى أنّ ظاهرها عدم المشروعية وعدم الجواز ، كما نقل عن أبي الصلاح وابن حمزة وابن البرّاج (٣) ، ويدل عليه أيضا صحيحة زرارة ـ المروية في التهذيب في باب المواقيت ، وقيل باب الأذان والإقامة ـ عن الباقر عليهالسلام : « لا تقض وتر ليلتك إن فاتك حتى تصلّي الزوال يوم العيدين » (٤).
وفي رواية أخرى ضعيفة عن زرارة عنه عليهالسلام : « إنّ صلاة العيدين مع الإمام سنّة ليس قبلها ولا بعدها صلاة ذلك اليوم إلى الزوال ، وإن فاتك الوتر في ليلتك قضيته بعد الزوال » (٥).
وفي صحيحة ابن سنان : « صلاة العيد ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء » (٦) الحديث. ولعل المراد : شيء من الصلاة بملاحظة الأخبار والفتاوى ، سيّما مثل ما رواه في ثواب الأعمال بسنده إلى الحلبي أنّه سأل الصادق عليهالسلام عن صلاة العيدين ، هل قبلهما صلاة أم بعدهما؟ قال : « ليس قبلهما ولا بعدهما شيء » (٧) ويحتمل اتحاد هذه الرواية مع صحيحة ابن
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٤٨٨ / ١٧٤٥ ، الوسائل ٧ : ٤٦٣ أبواب صلاة العيد ب ٢٢ ح ١.
(٢) هذه التعليقة والتي بعدها ليست في « ا ».
(٣) نقله عنهم الشهيد في الذكرى : ٢٤٠ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٢٦٣.
(٤) التهذيب ٢ : ٢٧٤ / ١٠٨٨ ، الوسائل ٧ : ٤٣٠ أبواب صلاة العيد ب ٧ ح ٩.
(٥) التهذيب ٣ : ١٢٩ / ٢٧٧ ، الوسائل ٧ : ٤٢٠ أبواب صلاة العيد ب ١ ح ٣.
(٦) التهذيب ٣ : ١٢٨ / ٢٧١ ، الاستبصار ١ : ٤٤٦ / ١٧٢٢ ، الوسائل ٧ : ٤٢٩ أبواب صلاة العيد ب ٧ ح ٧.
(٧) ثواب الأعمال : ٧٨ ، الوسائل ٧ : ٤٢٩ أبواب صلاة العيد ب ٧ ح ٦.