في سياق النفي تفيد العموم. على أنّ المطلق ينصرف إلى الأفراد الشائعة ، فكيف يصرف إلى ما لا يتحقّق؟
فظهر أنّ الإقعاء بمعنييه مكروه ، كما يظهر من ابن الجنيد (١) بل الفقهاء أيضا ، وعدم تصريحهم لعله لما ذكرناه من عدم الارتكاب حتى يحتاج إلى المنع.
قوله : « إيّاك والقعود على قدميك. » ( ٣ : ٤١٦ ).
غير معلوم كون المراد منه الإقعاء ، وكذا جريان العلّة ، وهي عدم الصبر في غير التشهّد الطويل ، نعم دلالته على المنع من الإقعاء في التشهّد الطويل ظاهرة.
قوله : « لا بأس بالإقعاء بين السجدتين ». ( ٣ : ٤١٦ ).
الأظهر أنّه الذي ذكره الفقهاء فتأمّل.
قوله : واحتجّ عليه في المعتبر. ( ٣ : ٤١٧ ).
في هذا الاحتجاج ما لا يخفى ، نعم يصلح كونها مؤيّدة للدليل ، وهو الإجماع.
وفي الفقه الرضوي : « فإن كان على جبهتك علّة لا تقدر على السجود فاسجد على قرنك الأيمن ، فإن تعذّر فعلى قرنك الأيسر ، فإن لم تقدر فاسجد على ظهر كفّك ، فإن لم تقدر فاسجد على ذقنك » (٢) ثمّ استشهد بالآية (٣).
ولعلّ قوله : « فإن لم تقدر فاستجد على ظهر كفّك » من غلط النسخة ،
__________________
(١) انظر الذكرى : ٢٠٢.
(٢) فقه الرضا عليهالسلام : ١١٤ ، المستدرك ٤ : ٤٥٩ أبواب السجود ب ١٠ ح ١.
(٣) الإسراء : ١٠٧.