أيضا إطلاق الأخبار الدالة على أنّ من زاد في الصلاة فعليه الإعادة (١) ، فتأمّل.
قوله : ويمكن الجمع بينها. ( ٤ : ٢١٩ ).
هذا فرع التكافؤ ، ومنتف قطعا على ما ظهر لك. مضافا إلى أنّ رواية ابن مسلم هذه تتضمّن ما لم يقل به أحد ، وهو قوله : « وإن كان لم تستيقن إلاّ بعد ما فرغ. » وهذا أيضا من المضعّفات بلا شبهة في مقام الترجيح ، بل الشارح كثيرا صرّح بأنّ ذلك مانع من الاحتجاج بالرواية مطلقا (٢).
قوله : واستدل عليه في المعتبر. ( ٤ : ٢٢١ ).
إن سلّم ما ذكر لم يكن خصوصية بالرباعية ، فيلزم الصحة في الثنائية والثلاثية أيضا ، بل لا خصوصية له بالركعة الأخيرة ، فيلزم ما ذكره بالنسبة إلى ركعات أخر أيضا ، وفيه ما فيه. [ وقوله : وبما رواه. ] (٣) معارض بالروايتين المذكورتين المنجبرتين بالشهرة ، والمعتضدتين بالقواعد وعمل من لم يعمل بأخبار الآحاد ، مع كونه مخالفا للشهرة ، وموافقا للتقيّة ، والوهن في دلالته ، لما يقول الشارح ، وقابلا للتأويل القريب ، لما سبق أنّ المعهود عند الخاصّة والعامّة أنّهم إذا قالوا : التسليم ، يريدون منه : السلام عليكم ، إلى آخر ما حققناه في بحث التسليم (٤).
قوله : دلالة على ندب التسليم. ( ٤ : ٢٢٢ ).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٥٥ / ٥ ، التهذيب ٢ : ١٩٤ / ٧٦٤ ، الاستبصار ١ : ٣٧٦ / ١٤٢٩ ، الوسائل ٨ : ٢٣١ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٩ ح ٢.
(٢) انظر المدارك ٣ : ٣١٩ ، ٣٥١ ، و ٦ : ٤٧ ، ٧٧.
(٣) ما بين المعقوفين ليس في « ب » و « ج » و « و » وبدله في « د » : قوله ، وما أثبتناه لاستقامة المعنى.
(٤) راجع ص ٩٤ ـ ١٠٢.