الظاهر وضوحه ، لما ورد في بعض الأخبار في تفسير قوله تعالى : ( وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ خِلْفَةً ) (١) الآية (٢) ، مع أنّ الظاهر من الآية لعله ذلك أيضا.
وأيضا يظهر ممّا ورد في مدح من يقضي نافلة الليل في النهار من أنّه تعالى يباهي به الملائكة من أنّه يقضي ما لم أفترض عليه (٣) ، والظاهر يفيد العموم ، والله يعلم.
قوله : كما في الكلام والالتفات ونحوهما. ( ٤ : ٢١١ ).
لا شبهة في ثبوت البطلان ، كما نقله ، لأنّ العبادة هيئة توقيفية ، والمنقول من الشارع ليس فيها ما ذكر ، بل ونهى عنه فيها ، فكيف تكون العبادة التوقيفية؟ نعم لو لم يكن النهي (٤) عنه نهيا عنه في العبادة مثل النظر إلى الأجنبية فالظاهر عدم الضرر ، والله يعلم.
قوله : لأنّه في حكم التالف. ( ٤ : ٢١٣ ).
الظاهر عدم تأمّل في الجواز ، لوجوب إعطاء قيمة الماء التالف لصاحبه بلا تأمّل ، فيكون الماء التالف ملكه أو صحيح التصرّف ، ولا شكّ في أنّه إذا أتلفه تعيّن القيمة عليه ، فلا معنى للمنع بعد التلف ، وهو واضح.
ثم اعلم أنّ الأئمّة عليهالسلام والفقهاء وجميع المسلمين في الأعصار والأمصار كانوا يتوضّؤون من الأنهار الجارية ويشربون ، بل ويأخذون لشربهم من غير استحصال إذن من المالك أصلا ، ولا تأمّل فيه ، وكذا كانوا يصلّون في الصحراء من الأراضي المملوكة من دون رخصة من المالك.
__________________
(١) الفرقان : ٦٢.
(٢) تفسير القمي ٢ : ١١٦ ، البرهان ٣ : ١٧٢ / ١ ، ٢.
(٣) الوسائل ٤ : ٢٧٥ ، ٢٧٨ أبواب المواقيت ب ٥٧ ح ٥ ، ١٥.
(٤) في « ب » و « و » : المنهي.