يظهر منها كون الإغماء من جهة مرض بالمكلّف ، وأنّه كلّما غلب الله فهو أولى بالعذر ، فيظهر أنّ الإغماء فيها غير هذا الإغماء ، هذا بخلاف الأخبار الدالة على سقوط القضاء عن الحائض والنفساء ، بل ربما كانت المرأة تختار أيّاما معينة للحيض كما في المضطربة ، فيكون ذلك حيضها وليس عليها قضاؤه ، فتأمّل.
قوله : لا يتناول الجاهل نصا. ( ٤ : ٢٩٦ ).
عدم التناول للجاهل إن كان من جهة كون التكليف بالنسبة إليه تكليفا بما لا يطاق أو الحرج ، ففيه : أنّه يمكن الامتثال بالتكرار المحصّل له إلى أن لا يتحقّق حرج ، مع أنّ بين قوله تعالى ( وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) (١) وبين قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « فليقضها كما فاتته » (٢) عموما من وجه ، إلاّ أن يترجّح الأوّل بالأصل.
وإن كان ممّا دل على معذورية الجاهل ، ففيه : أنّ الكلام في ما إذا علم وجوب تحصيل المعرفة ، فهو عالم بعلم إجمالي مقصّر ، فليس هذا داخلا فيه ، وما دل على وجوب الترتيب عامّ مثل قوله : « من فاتته. » الحديث.
وإن بنى على أنّه ليس من الأفراد المتبادرة لهذا المقام فلعله محلّ تأمّل.
قوله : ما رواه الشيخ في الصحيح. ( ٤ : ٢٩٩ ).
ظاهر الرواية أنّه يصلّيها قبل أن تفوته خصوص المغرب ، وإلاّ صلاّها ثم صلّى الفائتة ثم صلّى العشاء. وحملها على العشاءين ليس بأولى من حملها على ما يحمل عليه صحيحة زرارة بأن يكون المراد فوتها من وقت الفضيلة بتفاوت مرتبة الاستحباب ، وحمل الفوت على هذا المعنى
__________________
(١) الحج : ٧٨.
(٢) عوالي اللآلئ ٢ : ٥٤ / ١٤٣ ، ٣ : ١٠٧ / ١٥٠.